باب التعارض « 1 » ، ولا يدخلها في التزاحم المأموري الذي هو باب التزاحم ، فتأمل .
وأما ما في الحاشية الثانية « 2 » من المناقشة في مسألة الاجتماع ، فهو إشكال على المبنى ، وأنه بناء على الاجتماع من الجهة الأولى وفرض وجود المندوحة هل يمكن التقرب بمورد الاجتماع فتصح الصلاة فلا تزاحم ، أو أنه لا يمكن التقرب فتدخل المسألة في باب التزاحم حينئذ ، ومختار شيخنا قدّس سرّه هو الثاني ، والاشكال عليه في هذه الحاشية مبني على اختيار الوجه الأوّل ، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى التعرض لذلك في المسألة الأخيرة من مسائل الترتب « 3 » وفي مباحث الاجتماع « 4 » .
قوله : الثالث : باب اجتماع الأمر والنهي على الامتناع . . . إلخ « 5 » .
ينبغي إبدال لفظ الامتناع بلفظ الجواز كما أصلحه في الطبعة الجديدة ، وهكذا الحال في الأمر الخامس فان التلازم بين الأمرين للعراقي مثال للدائمي لا للاتفاقي ، وقد أصلحه في الطبعة الجديدة فراجع . والأولى التمثيل لذلك بما لو اتفق أن الاستقبال في الصلاة [ كان ] « 6 » ملازما لاستدبار المصحف وقلنا بحرمة استدباره .
[ كيفية المزاحمة لا من جهة عدم قدرة المكلف والتمثيل له بمسألة الزكاة ]
قوله : وأما التزاحم من غير ناحية القدرة فكما إذا صار المكلف
هامش
( 1 ) [ في الأصل : التزاحم ، والصحيح ما أثبتناه ] .
( 2 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش ) : 53 .
( 3 ) أجود التقريرات 2 : 114 - 115 ، راجع الحاشية في الصفحة : 452 من هذا المجلّد .
( 4 ) أجود التقريرات 2 : 180 - 181 ، راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب ، صفحة : 89 وما بعدها .
( 5 ) أجود التقريرات 2 : 53 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .
( 6 ) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ] .