تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الخمس والعشرين خمس شياه ، لا يصدق عليه أنه مالك للست والعشرين من حين ملك السادسة إلى نصف الحول الثاني بل ينقص خمس شياه ، سواء كان قد أدى الخمس شياه على رأس الحول الأوّل أو لم يؤدها ، وحينئذ فالأولى هو المثال بما لو كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء السنة ملك إحدى عشرة بقرة ، فراجع الجواهر « 1 » والعروة « 2 » وغيرهما . وأما ما في الحاشية من أن هذا الدليل يوجب تقييد أحد الاطلاقين فيقع التعارض . . . إلخ « 3 » فمما لم يتضح وجهه ، وكيف يمكن الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة مع فرض كون كل من الحكمين قطعيا كما هو المفروض ، لأن المفروض أن لزوم الزكاة لكل من النصابين لا شبهة فيه وإنما جاء الاشكال من ناحية أنه لا يمكن الجمع بينهما نظرا إلى أن المال لا يزكى في العام الواحد مرتين . اللّهم إلّا أن يقال : إن هذه المسألة نظير ما لو قال ادفع لكل عالم دينارا ، وقال أيضا ادفع لكل هاشمي دينارا ، واتفق العنوانان في شخص واحد ، وقام الدليل القطعي على أنه لا يجب في الشخص الواحد إلّا دينار واحد ، فهذا الدليل يوجب العلم بخروج ذلك الشخص عن أحد هذين العمومين ، فيكونان من قبيل ما طرأه التعارض . وما نحن فيه من هذا القبيل فان عموم من ملك حولا خمسا وعشرين عليه خمس شياه شامل لهذه الخمس والعشرين في تمام السنة الأولى ، وكذلك عموم من ملك ستا وعشرين عليه بنت مخاض شامل لها من حين ملكه السادسة والعشرين إلى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 104 . ( 2 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) : 4 : 48 / مسألة ( 13 ) . ( 3 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش ) : 54 ( نقل بالمضمون ) .
أصول الفقه — صفحة 292 | الشيخ حسين الحلي