بتمامه أو خاف فوت بعضه ، وهو غير بعيد .
[ نقل كلمات الأعلام في المقام ]
وقد تعرض لهذه المسألة في الجواهر في آخر شرحه لعبارة المصنف قدّس سرّه في السبب الأوّل : ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت - إلى قوله - كمن أراق الماء في الوقت « 1 » . ونقل عن المعتبر « 2 » وجامع المقاصد « 3 » وكشف اللثام « 4 » والمدارك « 5 » القول بلزوم الوضوء حتى لو وقعت الصلاة كلها في خارج الوقت ، فإنه قدّس سرّه بعد أن حكم بتقديم الوقت ووجوب التيمم وفاقا للمنتهى « 6 » والتذكرة « 7 » والمختلف « 8 » والروضة « 9 » وغيرها ، بل في الرياض أنه الأشهر « 10 » ، واستدل لذلك بما لا مزيد عليه ، قال : وخلافا للمعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك ، لثبوت اشتراطها بالطهارة المائية مع عدم ثبوت مسوّغية ضيق الوقت للتيمم ، لتعليقه على عدم الوجدان الذي لا يتحقق صدقه بذلك ، فحينئذ يتطهر ويقضي ولذا يصدق اسم الواجد لغة وعرفا ، وبذلك يفرق بينه وبين من أخل بالطلب حتى ضاق الوقت « 11 » .
قال في مفتاح الكرامة : وفي المعتبر وجامع المقاصد أن واجد الماء
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 86 - 88 .
( 2 ) المعتبر 1 : 366 / الفرع السادس .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 467 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 436 .
( 5 ) مدارك الأحكام 2 : 185 / الأول من مسوغات التيمم .
( 6 ) منتهى المطلب 3 : 38 / السابع من مسوغات التيمم .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 161 - 162 / مسألة 291 .
( 8 ) مختلف الشيعة 1 : 285 / مسألة 211 .
( 9 ) الروضة البهية 1 : 173 / الفصل الثالث في التيمم .
( 10 ) رياض المسائل 2 : 8 .
( 11 ) جواهر الكلام 5 : 91 - 92 .