المركب ، وصرح في البيان « 1 » بالتيمم في الأخير مطلقا « 2 » .
والأولى نقل عبارة هؤلاء الجماعة المنقول عنهم . قال في المعتبر في تعداد الفروع التي عنونها بعد ذكر شروط التيمم ما هذا لفظه : ( و ) من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت ، أو كان عنده وباستعماله يفوت ، لم يجز له التيمم وسعى إليه لأنه واجد « 3 » وظاهرها عدم التقييد .
وقال في جامع المقاصد - بعد أن فرغ من مسألة الاخلال بالطلب ما هذا لفظه - : فعلى هذا لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت ، فهل يتيمم ويؤدي أم يتطهر به ويقضي ؟ ظاهر إطلاق الشيخ بطلان التيمم والصلاة قبل الطلب للفاقد ، يقتضي الثاني بطريق أولى ، وكلام المصنف يقتضي الأوّل ، وقد صرح به في المنتهى « 4 » . والذي يقتضيه النظر استعمال الماء ، لانتفاء شرط التيمم وهو عدم وجدان الماء ، ولم يثبت أن فوات الأداء سبب لمنع استعمال الماء - إلى أن قال : - نعم لو كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت فتيمم وصلّى مع الضيق ، فلا إعادة عليه لعدم صدق الوجدان « 5 » . وصدر العبارة وإن كان مختصا بصورة الاخلال إلّا أن تعليله عام لما إذا لم يكن في البين إخلال .
ومثلها عبارة المدارك فإنه قال : الثالث لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء ، فهل يتطهر
هامش
( 1 ) البيان : 84 ، 88 .
( 2 ) مستند الشيعة 3 : 365 - 366 / الثاني من مسوغات التيمم .
( 3 ) المعتبر 1 : 366 / الفرع السادس .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 38 / السابع من مسوغات التيمم .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 467 .