تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
بناء على القول بالصحيح عند صدق العنوان عندهم ما هذا لفظه : وحينئذ تنحصر الثمرة المزبورة الباعثة على النزاع المشهور في أسامي المخترعات الشرعية ، مع عدم سوق الخطاب أيضا بلحاظ الأنظار العرفية ، إذ حينئذ صح دعوى إجمال العنوان على الصحيحي وعدمه على الأعمي في غير ما هو مقوّم العنوان حتى لدى الأعمي . هذا ولكن ذلك أيضا مبني على كون الاطلاقات على الأعمي في مقام البيان ، وإلّا فلا بيان على الأعمي أيضا ، لأنّ المهمل بمنزلة المجمل كما لا يخفى ، وحينئذ لا تبقى ثمرة مهمة في مثل هذه المسألة « 1 » . ولكن المقرر لما رأى ظاهر الجواب المتذرع فيه عن الاشكال بكون وصف الصحة من طوارئ الأمر ، كان مقتضى ذلك إدراج المسألة في الجهة المنظور إليها في التعبدي ، ولأجل ذلك حوّر المسألة فيما نحن فيه إلى تلك المسألة ، ولعل الأستاذ العراقي تعرض لذلك في درسه لكنّه لم يدرجه في مقالته ، فلاحظ وتأمّل .

خلاصة البحث أو توضيحه ببيان أمور :

الأول : أنّ هذه العناوين أعني الصحة والفساد والتام والناقص والواجد والفاقد ، وإن قلنا فيما تقدم أنّ أحدها عين الآخر ، إلّا أنّ الانصاف أنّها ربما اختلفت ، فرب ناقص صحيح بل رب تام فاسد ، وهكذا الحال في الواجد والفاقد . الأمر الثاني : أنّ هذه الأمور الثلاثة ، أعني كون الشيء صحيحا أو فاسدا أو كونه تاما أو ناقصا أو كونه واجدا للقيد الفلاني أعني التشهد مثلا
هامش
( 1 ) مقالات الأصول 1 : 155 - 156 .