تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ما هذا لفظه : وفيه : أنّ الصحة على الصحيح لم تؤخذ قيدا للموضوع له أو للمستعمل فيه ، لا على نحو دخول القيد والتقيد ، ولا على نحو دخول التقيد فقط ، بل الموضوع له أو المستعمل فيه هي الحصة المقارنة للصحة ، فالقيد والتقيد كلاهما خارجان عن الموضوع له أو المستعمل فيه كما أشرنا إليه غير مرة ، والمأمور به على الأعم أيضا هي تلك الحصة ، لاستحالة الأمر بالفاسد واستحالة الاهمال في متعلق إرادة الطالب ، وعليه لم يبق فرق في متعلق الأمر بين القول بالصحيح والقول بالأعم ، إلّا بالوضع لخصوص الحصة المقارنة للصحة على الأول وعدم الوضع لخصوصها على الثاني ، ومثل هذا الفرق لا أثر له في جواز التمسك بالاطلاق وعدمه « 1 » . وقد عرفت أنّ وصف الصحة والفساد لا واقعية لهما ، وإنّما هما منتزعان من وجود المأمور به أو المسمى وعدمه التابعين لصدق المسمى أو المأمور به وعدمه التابعين لأخذ المشكوك قيدا في المسمى أو المأمور به وعدم أخذه . نعم ، إنّ في المقام مطلبا آخر : وهو استحالة أخذ القيود الناشئة من الأمر في متعلق ذلك الأمر نفسه كما في مسألة داعي الأمر ، وللأستاذ العراقي قدّس سرّه « 2 » في ذلك كلام حاصله : استحالة الاهمال في مقام الثبوت ، وأنّ المأمور به هو الذات التي تكون توأما مع هذا النحو من القيود ، ووصف الصحة بمعنى مطابقة الأمر تكون من هذا السنخ من القيود ، لكنّك قد عرفت حقيقة وصف الصحة وأنّها لا واقعية لها ، فلا يتوجّه الاشكال المزبور
هامش
( 1 ) بدائع الأفكار : 130 . ( 2 ) المصدر المتقدم .