تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
حيث إنّ المراد من الصحة إن كان هو الصحة من ناحية التسمية ففيه أوّلا : أنّ ذلك لا يوجب تقيد المأمور به حتى لو قلنا بأنّ الاسم موضوع للصحيح الجامع لجميع الأجزاء ، فإنه للآمر أن يأمر بالصلاة ويقول إنّ المأمور به غير مقيّد بمثل التشهد ، بل يكون المأمور به حاصلا عند ترك التشهد وان لم يكن المسمى حاصلا . وثانيا : أنّ الكلام إنّما هو على القول بالأعم ، ومن الواضح أنّ المسمى بناء على هذا القول لا يكون مقيّدا بالصحة ، فلا محصل للقول بأنّ المأمور به مقيّد بالصحة من ناحية التسمية . ولو كان المراد بالصحة من ناحية الأمر ، بمعنى ما يكون مطابقا للمأمور به ، كان محصله هو تقيّد المأمور به بالمأمور به ، وأن غير المأمور به وهو الفاسد غير المطابق للمأمور به خارج عن المأمور به ، ولا يخفى [ ما فيه ] « 1 » من الغلط ، وكونه من قبيل لقلقة اللسان التي لا معنى لها أصلا ، فلاحظ وتدبر . ومن ذلك يظهر لك الخلل فيما قد يقال : إنّ المراد هو أن الشارع لا يأمر إلّا بما له الأثر ، فإنه إن كان المراد من الأثر هو الأثر المعلول للأمر كما في النهي عن الفحشاء بناء على ما تقدم منا من كونه من آثار الصلاة بعد الأمر وبعد وقوعها امتثالا له ، فذلك عبارة أخرى عن أنّ الشارع لا يأمر إلّا بما هو مقيّد بأنّه مأمور به ، وإن كان المراد من الأثر علة الأمر أعني الملاك والمصلحة ، فقد حقق في محله « 2 » أنّ ذلك لا يكون عنوانا أو قيدا في المأمور به لكونه من معلولات الفعل التكوينية التي يكون الفعل منها من
هامش
( 1 ) [ لا يوجد في الأصل ، وإنّما أضفناه للمناسبة ] . ( 2 ) راجع أجود التقريرات 1 : 56 - 59 .