تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الفحشاء أو الناهي عنها . ولو سلّمنا أن صاحب الكفاية يدّعي الترادف فلا يرد عليه الاشكال المزبور ، لأنّ مفاد الآية الشريفة حينئذ بمنزلة قولنا إنّ الأسد غضنفر ، فتأمل .

[ مناقشة السيد الخوئي قدّس سرّه في تصوير الجامع على الأعم ]

قوله في الحاشية : فالمستفاد من الروايات الكثيرة . . . إلخ « 1 » . يمكن القول بأنّ ما دل على كون افتتاحها التكبير وختامها التسليم « 2 » مسوق لبيان الصلاة المأمور بها لا لبيان ما هو المسمى ، وكذلك قوله عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور » « 3 » . وهكذا حال الركوع والسجود . قوله : ومن هنا لو كبّر - إلى قوله : - لصح صلاته . . . إلخ « 4 » . كأنّه ناظر إلى الجامع على الصحيح ، والمفروض هو تصوير الجامع على الأعم . قوله : ثم إنه لا استحالة - إلى قوله : - إذا كان ما أخذ مقوّما للمركب مأخوذا فيه لا بشرط . . . إلخ « 5 » . مقتضى أخذه لا بشرط في مقام التسمية ، أنّ وجود غيره وعدم وجوده أجنبي عن التسمية ، لا أنّه على تقدير وجوده يكون دخيلا في المسمى ، لأن معنى كون الأركان لا بشرط هي المسمى هو أنّه لو انضم إليها الأجزاء الأخر لا يكون مخلا بالتسمية بالنسبة إلى الأركان . ومحصّل كون الأركان هي المسمى لا بشرط ، أنّ الأركان التي وضعت لها لفظ الصلاة غير مقيدة بوجود باقي الأجزاء ولا بعدمها ، فلا يشترط في كون الأركان مسماة
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 ( الهامش ) : 60 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 415 / أبواب التسليم ب 1 ح 1 ، 2 وغيرهما . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 365 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1 وغيره . ( 4 ) أجود التقريرات 1 ( الهامش ) : 60 . ( 5 ) أجود التقريرات 1 ( الهامش ) : 60 - 61 .
أصول الفقه — صفحة 157 | الشيخ حسين الحلي