تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أورده عليه الأستاذ قدّس سرّه لكنه من سنخه ، وذلك هو لزوم التجوز في الاستعمال بالصحيح لكونه من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء الذي هو الأركان في الكل الذي هو الأركان مع باقي الأجزاء . ويمكن الجواب عنه : بنظير ما أجبنا به الإيراد الثاني لشيخنا قدّس سرّه ، لامكان القول بأنّ الصلاة بعد فرض كون معناها هو الأركان لا يستعمل إلّا في الأركان نفسها ، وإن قارنها باقي الأجزاء ، فانّها أعني باقي الأجزاء لا تكون داخلة في المستعمل فيه كما لا تكون داخلة في الموضوع له . ثم إنه أعني صاحب الكفاية « 1 » ذكر الجامع الثاني على القول بالأعم وهو معظم الاجزاء التي يدور عليها التسمية ، فقد جعل الأمرين أعني المعظم والذي يدور عليه التسمية أمرا واحدا ، ولكن شيخنا قدّس سرّه جعلهما أمرين ، وإن قال في الأخير بامكان رجوعه إلى الأول ، وملخص ما أورده صاحب الكفاية على هذا الجامع أمور ثلاثة : الأول : لزوم المجازية لو استعمل اللفظ في الصحيح الجامع لجميع الأجزاء ، المعظم منها وغيره . الثاني : لزوم التبادل بمعنى كون مثل التشهد داخلا في المسمى لو وجد مع الباقي وخارجا عنه لو كان مفقودا . الثالث : لزوم التردد في المعظم عند الاستعمال في الصحيح الجامع لجميع الأجزاء . وهذه الايرادات مبنية على أنّ المراد بالمعظم هو المعظم من الأجزاء من هذه الصلاة ، فان كل صلاة لها معظم وغير معظم . أما الايراد الأول
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 26 .
أصول الفقه — صفحة 160 | الشيخ حسين الحلي