التضمني والثاني هو المعنى الالتزامي والمدلول عليه في الثاني اما ان يكون بدلالة الاقتضاء أو التنبيه وإلّا فكان بدلالة الايماء إذا كانت الدلالة مقصودة للمتكلم والإشارة إذا لم تكن كك ؛ فالأول ؛ ما يتوقف صدق الكلام عليه كقوله رفع عن أمتي تسع فالمراد رفع المؤاخذة عنه أو صحة الكلام عليه عقلا كقوله ( تعالى ) واسأل القرية بتقدير الأهل وإلّا لما صح عقلا أو شرعا كقولك اعتق عبدك عنى على الف اي مملكا لي على الف لان العتق لا يصح شرعا الا في ملك وما لا يتوقف صدقه ولا صحته عليه كقوله فكفر بعد قول الاعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان ؛ والثاني ؛ ما يلزم من الكلام بدون القصد كقوله ( تعالى ) وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله ( تعالى ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حيث يدلان على كون أقل الحمل ستة اشهر فإنه غير مقصود في الآيتين والمقصود في الأولى بيان تعب الأمّ في الحمل والفصال وفي الثانية بيان أكثر مدة الفصال ؛ وكك ؛ سم المفهوم إلى مفهوم الموافقة إذا كان الحكم الغير المذكور موافقا للمذكور اثباتا ونفيا كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب ؛ وإلى ؛ مفهوم المخالفة إذا لم يكن الحكم الغير المذكور موافقا للمذكور كك هذه خلاصة ما نقله في القوانين عن المشهور ؛ وفيه ؛ ما لا يخفى فإنك بعد ما عرفت تعريف المنطوق والفهوم لا تحتاج إلى انقسامهما إلى المذكورات فان كل حكم كان مذكورا فتجعله منطوقا وكل حكم كان غير مذكور فتجعله مفهوما ؛ مضافا ؛ إلى الاشكال الوارد على جعل معنى التضمني من الصريح كما صرح به ، ره ؛ في أول نقله : -
الثالث [ في بيان مفهوم الشرط ]
انه قد اختلفوا في ان الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند انتفاء شرطها