تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

( الحادي عشر ) انه إذا تقارن أمران بمتماثلين

كقوله لعبده اضرب زيدا اضرب زيدا فهل يوجب تكرار الضرب أو يوجب تأكيده والتحقيق ان متعلق الطلب انما هو نفس الطبيعة وهي تتحقق في ضمن المرة مط سواء ذكر السبب لأحدهما أو لكليهما معا هذا بحسب المادة ؛ واما ؛ بحسب الهيئة فان ذكر السبب لأحدهما أو لم يذكر أصلا فالأولى ان يحمل الأمر الثاني على التأكيد للامر الأول فيما إذا لم تقم القرينة على تعدد مطلوبه بتكرار امره ؛ واما ؛ إذا ذكر السبب لكليهما معا فالأظهر ان يحمل الثاني على التأسيس مط سواء اتفق السببان كاتفاق المجيء والاكرام في قوله ان جاءك زيد فاعطه درهما ثم قال إن أكرمك فاعطه درهما أو لم يتفق هذا إذا جاء امر الثاني قبل امتثال الأمر الأول ؛ واما ؛ إذا جاء بعد امتثاله فلا ريب في أنه يوجب التكرار فمن هذه الجهة قلنا في عنوان المسألة إذا تقارن أمران . . . الخ ولم نقل إذا تعاقب كما في الفصول ولا إذا ورد امر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشيء أو تأكيد الأمر الأول كما في الكناية لان ما في الفصول أعم من الاقتران والتأخير فلا يعلم محل النزاع بخلاف قولنا وما في الكفاية فلتطويل في العبارة

( إفاضة ) في النواهي [ وفيها طرق ]

[ الطريق الأول وفيه أمور ]

وفيها طريق الأول وفيه أمور

الأول [ النزاع في انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص أو بالقول المخصوص ]

اعلم أن النهي هو طلب ترك الفعل اى مطلق ما يحدث واما النزاع في انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص أو بالقول المخصوص فيجرى ما مر في الامر هاهنا وكك اعتبار علو الناهي واستعلائه وعدمه وكك في ساير احكامه وانه حقيقة في اي معنى من معانيها العديدة المستعملة من التحريم والكراهة والتحقير نحو لا تمدن عينيك وبيان