وكك في العقد في الوصية والصرف والسلم وغير ذلك من الأمثلة المذكورة في المقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام فلا يحتاج إلى إطالة الكلام كما اطاله بعض المحققين ؟ ره ؟ فتأمل ، ولا يخفى ان الاقسام بجميعها داخلة في محل النزاع : -
( تذنيب ) [ في تقسيم الواجب ]
انه بعد ما عرفت في طي ما ذكرنا ان محل الخلاف في مسئلة وجوب المقدمة وعدمه انما يكون في المقدمات التي تباين مع ذيها وجودا كمقدمات الصلاة والصعود إلى السطح وغيرهما لا المقدمات التي كانت متحده مع ذيها كك كاجزاء الماهية المركبة لان الامر بالكل لا يعقل ان لا يكون ملازما مع الاجزاء مع أن ذات الاجزاء عين ذات الكل ؟ فينبغي ؟ ان تعرف أيضا محل الخلاف من الواجب الذي أضيف اليه لفظة المقدمة فنقول قد قسم الواجب إلى تقسيمات متعددة فمنها تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد عرف بان المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على امر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العقل والعلم والبلوغ والقدرة والمشروط هو ما يتوقف وجوبه على امر آخر أيضا كما حكي عن شرح التهذيب ؛ وقد عرف ؛ بان المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده بخلاف المشروط كما حكي عن المحقق الشريف والتفتازاني ؛ وقد عرف ؛ بغيرهما ولا تقتضى هذه الرسالة ذكره ولا ما يرد على كل واحد منها من النقض والابرام في المقام مع أنه ليس لهم في ذلك اصطلاح جديد بل المراد بالمطلق والمشروط هو المراد بهما ما بين العرف فالحق ؛ ان يقال إن الواجب بالإضافة إلى كل شيء ان لم يتوقف وجوبه على ذلك الشيء فهو المطلق وإلّا فهو المشروط ؛ واما ؛ إذا لا نلاحظ الإضافة فيلزم ان لا يكون للواجب المطلق مصداق لان اشتراط وجوب كل واجب ببعض الشرائط ولو بالأمور العامة من العقل والعلم والبلوغ