في رد من وافقنا فيما ذكرنا بقوله من أن الواجب بالوجوب الغيري لو كان انما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميتها أو التوسل بها إلى المركب المأمور به انتهى ؛ واما
[ في تقسيم المقدمة ]
؛ المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن ذيها وكان لها دخل في تحققه بحيث لا يمكن ان يتحقق ذيها بدونها وقد ذكر لها اقسام ستة ؛ الأول ؛ أن تكون على وجه يمتنع تخلف ذيها عنها وتسمى بالعلة التامة ؛ والثاني ؛ أن تكون على وجه لو لم يكن ما يمنع منه لكان مترتبا عليه ويسمي بالمقتضى ؛ والثالث ؛ أن تكون مما يسند اليه بعد حصول الشرائط المعتبرة في تأثيره أو في تأثر المحل ويسمي بالسبب ؛ والرابع ؛ تكون على وجه لها مدخل في وجود ذي المقدمة ولها اقسام ثلاثة ؛ الأول ؛ ان المدخلية في وجود ذي المقدمة انما كانت بوجودها فقط ويسمي هذا بالشرط ؛ والثاني ؛ بعدم وجودها فقط ويسمي بالمانع ؛ والثالث ؟ بهما معا ويسمي بالمعد هذا وقد أطال الكلام فيها بعض الاعلام من النقض والابرام ولكن لا ثمرة فيها أصلا كما لا يخفى ؛ وقد تقسم ؛ أيضا إلى العقلية والشرعية والعادية ؛ اما ؛ العقلية فهي ما يتوقف وجود الشيء عليه عقلا كتوقف علوم النظرية بالمقدمات ؛ واما الشرعية فهي ما يتوقف وجود الشيء عليه شرعا كتوقف الصلاة بالطهارة ؛ واما ؛ العادية فهي كك عادة كتوقف الصعود على السطح بنصب السلم هذا ولا ريب في أن الأقسام الثلاثة كلها داخلة في حريم النزاع ولا خفاء في أنها راجعة إلى قسم واحد وهو العقلية ؛ اما ؛ رجوع الشرعية إليها فلان الطهارة كانت شرطا بالنسبة إلى الصلاة واستحالة المشروط بدون شرطه انما يكون عقليا واما رجوع العادية إليها فلان استحالة الصعود على السطح بدون نصبه لغير الطائر انما يكون عقلا أيضا ؛ وقد تقسم ؛ إلى مقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم ومقدمة الوجود كالطهارة والاستطاعة وايقاع الصلاة في اربع جهات ونصب السلم ولا ريب في رجوع