العبد سيده لأنه ليس في مقام الاخبار ؛
[ في اقتضاء الامر التوصلية ]
وقد ؛ انقدح بما ذكرنا ما في الكفاية من أنه قال فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب لان احدى مقدمات الحكمة انتفاء ما يوجب التعيين مع أنه ليس بمنفي في المقام لان القرينة توجب التعيين فان قال فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الاخبار لكان أولى لان ظهور اللفظ في المعنى المجازي انما يكون مع القرينة إذ بدونها لا يحمل اللفظ الا على المعني الموضوع له ؛ الثاني ؛ قد عرفت ان الظاهر من اطلاق الطلب هو الوجوب اما تكون الصيغة حقيقة فيه أو لظهورها فيه ؛ فنقول ؛ كما أن انصراف الامر حين الاطلاق انما يكون إلى الوجوب فكذا انصرافه كك إلى الوجوب النفسي المطلق العيني التعينى بمقتضى الحكمة لان الوجوب الغيري أو المشروطي أو الكفائي أو التخييري يتوقف على قيام الدليل عليه كما كان كك في حمل الطلب على الندب كما عرفت فبناء على هذا قضية اطلاق الامر بعد دلالته ؛ على الوجوب انما هو وجوب الاتيان بالمأمور به وأداء الفعل الذي تعلق ذلك الامر به من غير اعتبار امر آخر في حصوله بمقتضى الأصل لان الطلب انما تعلق بمطلق الطبيعة فلا فرق بين اتيان المأمور به على وجه القصد إلى ذلك الفعل وبين اتيانه على وجه عدم القصد اليه لان ظاهر الامر هو وجوب الاتيان بما تعلقت الصيغة به فإذا حصل ذلك من المأمور فيصدق الاتيان ويسقط الطلب ولا يحتاج إلى اعتبار شيء آخر فيه ؛ إلّا ان ؛ يدل دليل على اعتبار ذلك الشيء اى لم تتعلق المصلحة بنفس وقوع الفعل ومجرد تحققه في الخارج كما في الواجبات التوصلية بل انما تعلقت بحصول ذلك الفعل مع صدوره من المأمور على سبيل القصد اليه والإرادة له كما في العبادات ؛ واما ؛ إذا لم يدل عليه دليل فيحصل المطلوب بمجرد وقوع الفعل لان الآمر إذا كان بصدد البيان وقال لعبده افعل كذا ولم ينصب قرينة على دخل شيء