أيضا ؛ وان ؛ أمكن ان يقال بعدم سراية اجماله اليه لأنا نرفع الشك بدفع الزائد باصالة عدم التخصيص إلّا انه لا يخلو عن الاشكال لان الأصول اللفظية وان كانت حجة إلّا انه لا بد لنا الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل من السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم سيرتهم في ذلك
الخامس انه قد اختلفوا في ان العمل بالعام هل يجوز قبل الفحص عن المخصص أو لا
الظاهر هو الأول لأنه بعد ان قلنا باعتبار اصالة العموم من باب الظن النوعي فيما إذا لم يعلم تخصيصه تفصيلا أو اجمالا حتى يسقطها عن الاعتبار لا يحتاج إلى الفحص أصلا ؛ واما ؛ إذا علمت بتخصيصه من أنه كان ولم يصل فيجب الفحص جدا بخلاف ما إذا احتملته كك لان حاله حال احتمال قرينة المجاز مع أنه ليس موردا للاعتناء ؛ وكك إذا كان كلامه في معرض التخصيص فيجب الفحص ولعل من ادعي الاجماع على عدم جواز العمل به قبل الفحص عن المخصص كما عن النهاية ومن ادعي نفى الخلاف فيه مشير إلى هذه الصورة لا الصورة الأولى كما لا يخفى ثم إن مقدار الفحص اللازم مختلف بحسب اختلاف الأسباب والحالات والاشخاص والمدار فيه هو تحصيل القطع أو الظن ؛ واما ؛ وجوبه فلان العقل يحكم باستحقاق العقاب عليه إذا عمل به قبل الفحص عن المخصص ويحكم بعدم حجيته ؛ واما ؛ البراءة والاستصحاب فقد قام الاجماع على تقييدهما بالفحص ؛ وقد ؛ انقدح مما ذكر عدم الفرق بين الفحص في الأصول اللفظية والأصول العملية
السادس اختلفوا في ان الخطابات الإلهية هل تشتمل الغائبين والمعدومين أو لا
وقبل الشروع في التخصيص لا بد من تقديم مقدمة وهي ان عباراتهم في تحرير النزاع