والشرائط لان الحصر إضافي ؛ مضافا ؛ إلى أنه بعد فرض الطهارة ونقصان بقية الأجزاء وان لم يطلق عليها صلاة أيضا لكنه بالقرينة وهي علمنا بالاجزاء التركيبية لها والاستعمال مع القرينة لا يدل على مدعاه مع أن على خلافه شواهد كثيرة ؛ أقواها ؛ التبادر ويؤيده قبول رسول اللّه ( ص ) اسلام من قال لا إله إلّا اللّه لأنه لو لم يتبادر كان له ( ص ) ان لا يقبل اسلامه بهذا النحو إلّا بشهادة لا إله إلّا الله الذي كان هو اللّه مثلا فقبوله كك مع عدم القرينة في البين دليل على مدعانا ؛ وبذلك ؛ ظهر فساد ما قال في الكفاية ما لفظه لا موقع للاستدلال على المدعى اي بان الاستثناء من النفي يفيد اثبات الحكم للمستثنى ومن الاثبات يفيد انتفائه له بقبول رسول اللّه ( ص ) اسلام من قال كلمة التوحيد لامكان دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال ) انتهى كلامه ؛ ره ؛ فإنه بعد القطع بعدم امكان القرينة كما يظهر ذلك من جوابه على الاشكال من أنها لا تدل على التوحيد لان خبر لا لما ان يقدر ( ممكن ) ؛ فحينئذ ؛ لا دلالة لها الا على اثبات امكان وجوده لا وجوده أو موجود ؛ فحينئذ ؛ وان دلت على وجوده إلّا انه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر حيث قال ؛ ره ( المراد من الإله هو واجب الوجود ونفى ثبوته ووجوده في الخارج واثبات فرد منه فيه وهو اللّه يدل بالملازمة البينة على انتفاء تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من افراد الواجب ) انتهى فكيف يدعى امكانها فتأمل جيدا ؛ واما اختلافهم في أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي بالمفهوم أو بالمنطوق فلا طائل تحته لأنه لا ريب في دلالته كك انما هي بالمفهوم مط سواء قلنا بان الدلالة كانت بنفس الاستثناء أو بتلك الجملة فلا وجه للتفصيل كما في الكفاية
الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية — صفحة 100
مساهمون: السيد علي النقي ( فيض الاصفهاني )
ص١٠٠