لعدم تحقق موضوعه كما إذا كان أعم منه وكك في عدم جريانه فيما إذا كان أخص من وجه بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال إن قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل لان المطابقة بين المنطوق والمفهوم الا النفي والاثبات فيهما شرط ؛ نعم يتم ؛ ذلك ان قلنا بان الوصف علة تامة فبانتفائه يوجب انتفاء شخص الحكم قطعا وقد عرفت لا نزاع في مثل هذه الصورة قطعا لان الزكاة قد ارتفع بارتفاع موضوعه وهو السائمية ؛ بل النزاع ؛ في دفع سنخ الحكم عن غير محل الوصف ؛ واما ؛ إذا استفيد مجرد عليته فهو لا يقتضى المفهوم أصلا كما هو أوضح من أن يخفى ؛ وبذلك قد انقدح انه لا وجه للفصل بين ما كان الوصف علة وبين غيره كما عرفت فانحصر جريان النزاع فيما إذا كان أخص مط وفيما إذا كان أخص من وجه بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الموصوف ومما ذكرنا ظهر فساد ما في الكفاية حيث قال لعل وجه جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من وجه بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف هو استفادة العلية المنحصرة فيه وعليه فيجرى فيما إذا كان الوصف مساويا أو أعم مط أيضا فيدل على انتفاء الحكم عند انتفائه فلا وجه للتفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف معللا بعدم الموضوع فيهما انتهى موضع الحاجة لان هذا لا يضر بتعليلنا ؛ مضافا ؛ إلى أن استفادة العلية المنحصرة لا تدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه بل يدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفائه كما عرفت ولا يخفى ان ما استفدناه ينسب إلى شيخنا العلامة وقررناه في هذه الرسالة بأحسن مما قرره في الكفاية في مقام الرد عليه ال -
الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية — صفحة 97
مساهمون: السيد علي النقي ( فيض الاصفهاني )
ص٩٧