تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إشارات الأصول — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وغروبها وقراءة خمسين آية في كل ليلة وقراءة القدر سبعا على القبر والتوحيد احدى عشرة للأموات والاستغفار وقول العفو العفو في الوتر وأربع ركعات الحياة وغير ذلك وعد منها تحديد أقل الحيض بثلاثة أيام من قوله ع أقل الحيض ثلاثة أيام وقول القائل بع ثوبي بمائة ولم ينهه عن الزيادة فباع بأكثر بعدم الصحة وفيهما نظر فان نفى غير المنطوق في الأول ينشأ من مفهوم الأقلية والأكثرية وفي الثاني لا يلزم عدم الصحة فان شرط حجية المفهوم ان لا يلزم ثبوت الحكم فيه بالفحوى وهنا كذلك نعم لو دل القرينة على إرادة الارفاق بالمشترى الخاص أو مط لم يكن داخلا في المفهوم من الكلام ولو قال أوصيت لزيد بمائة درهم ثم قال أوصيت له بخمسين عد فيه وجهان الرجوع والجمع بينهما والأول مقتضى حجية المفهوم تذنيبات الأول ان تعليق الحكم على الجمع أو ما بمعناه ليس من المتنازع فيه أصلا فإنه ليس بعدد وان دل عليه نعم يظهر منهم دخول المقدار لتمثيل جماعة بالكر من غير انكار أحد عليهم ومنهم من استظهر ان الكلام فيه وفي المسافة وأمثالهما هو الكلام في العدد وهو الظاهر الثاني ان تعليق الاستحباب على عدد هل يقتضى استحباب الأقل بانفراده عنه كما لو امره بصوم ثلاثة أيام اختار صوم يوم واحد الأظهر العدم فان الامر تعلق بالمجموع فرضا ولا دلالة له بالنظر إلى الاجزاء الا مقدمة وليس الكلام فيه فان الامر بذى المقدمة يقتضى الامر بالمقدمة لأجل ذيها وهو يقتضى استحباب الجزء لأجل الكل لا لنفسه فرجحان عدد لا يقتضى رجحان أقل منه بنفسه خلافا لبعض الأواخر فجعل الخطاب ما انفصلت اجزاؤه مشتملا لخطابين أحدهما متوجه إلى الطبيعة المشتركة بين الاجزاء والآحاد وثانيهما إرادة ذلك العدد المخصوص من بين الاعداد قائلا فالاتيان بالبعض من حيث البعضية وخصوص الجزئية لا مانع من أن يتعلق به النية وثياب على الخصوصية ولا يحتاج إلى قصر الرخصة على العمومية كالذكرية والقرآنية استنادا إلى ظهور ذلك من خطاب الموالى لعبيدهم وجميع الآمرين لماموريهم وخطاب الشارع للمكلفين سواء خاطبوا بها مجملة مركبة كالخطاب باعطاء الأرض الفلانية والكيس الفلاني بشخص أو اشخاص وصيام رجب وشعبان ورمضان أو مفصلة بذكر الابعاض والكسور أو بالعدد ويرد عليه ان ذلك فيما لا قرينة مم وفي غيره لا يجدى ومن فروعه جواز اختيار أقل من ثماني ركعات في صلاة الليل ومن موظف رواتب اليومية وتسبيح الزهراء ع ولعن عاشورا وسلامه وصوم ثلاثة أيام في أيام البيض وكل شهر وغير ذلك وعدمه الثالث ان المفهوم ما يغاير العدد المخصوص الذي علق عليه الحكم سواء كان زائدا أو ناقصا لاستواء نسبتهما اليه فتعليق الحكم به يقتضى نفيه عما عداه ومنهم من خصه بالأول كالتونى فقال مفهوم العدد الخاص مثل فاجلدوهم ثمانين جلدة مفهومه عدم وجوب الزائد على الثمانين ولا وجه له ولو قيل الناقص داخل في الزائد وجزء له فكيف يكون خارجا قلنا لا ينافي اقتضاء المفهوم نفى الحكم المعلق على الزائد عن الناقص وان اقتضى امرا آخر اثبات الحكم له وللزائد أحيانا من باب المقدمة أو الفحوى مثلا ألا ترى انه لو لم نقل بوجوب المقدمة لم نقل