الأكثر مفهومها مفهوم الوصف ولم يجعل أحد منهم مفهومها مفهوم اللقب نعم بعضهم جعله مفهوم الشرط ولا ينافيه اطلاق الاسم في كلام بعضهم فإنه ربما يطلق في مقابل الوصف وهذا منه كما مر تنبيه بعضهم عليه مع عدم رد أحد عليه الثاني الحكم المعلق على اسم الأصل فيه ان يناط بحصول تمام المسمى لعدم صدقه بدونه والاقتصار على أقل مراتبه لو اشترك صدقه فيها لانقطاع الحكم به وصدق الامتثال عرفا وعن بعضهم اعتبار آخره احتياطا وفساده غنى عن البيان ومن فروع الأول تعليق مدة الحمل على سنة اشهر فلا يلحق الولد إذا لم يكن تاما ووضعه في المدة وتعليق الحكم على وضعه للعدة والإرث وعلى الليل والنهار ونحوها ومن الثاني تعليق الحكم على وضع الحمل فولدت قوامين وربما فرع عليه ما لو اسلم أو اجل البيع أو مال الإجارة ونحوها إلى جمادى أو ربيع فإنه يحمل على أقربهما لصدق الاسم على الأول وفيه نظر فإنهما من باب الاشتراك اللفظي وليس الكلام فيه لعدم الاختلاف فيهما بالمراتب بالنظر إلى اطلاق واحد حتى على قول من يقول بظهور المشترك في معانيه فإنه مخصوص بما يمكن إرادة الجميع وهنا ليس كذلك وانما الكلام في المشترك المعنوي نعم دلالة العرف حاصلة للتعيين كالتعليق على يوم من أيام الأسبوع ولكنه أيضا ليس مما نحن فيه وان كان الثاني مشتركا معنويا لعدم اختلافه في المراتب وبما مر يبين ما في الاستشكال فيهما معا بأنه يعتبر علمهما بالأجل على وجه لا يحتمل الزيادة والنقصان قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى اجل مضبوط فلا يكفى ثبوته شرعا مع جهلهما أو أحدهما كما لو اجله إلى النيروز ونحوه وهما أو أحدهما لا يعلمانه فإنه لا يكفى في صحته بامكان الرجوع فيه إلى الشارع أو غيره واحتمل الفرق بان اللفظ إذا دل على شيء مشترك أو مجمل على بعض الوجوه بحيث يمكن الرجوع عند الشارع إلى مفهوم اللفظ صح وكذا لو استفيد معناه من العرف ونحوه بخلاف ما لا يدل للفظ وما في معناه عليه وهو ضعيف فان التعيين لرفع الجهل والغرر وهو لا يتم الا بما يتعين عندهما ومنهم من نظر فيه قائلا ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم جواز التأجيل بذلك من دون التعيين حيث لا يكون معلوما بينهما وله وجه وجيه وهو قوى متين
في مفهوم التلازم
إشارة عد بعض الفضلاء من المفاهيم مفهوم التلازم في ان افتطرت قصرت وان قصرت افتطرت ومفهوم الاقتضاء كايجاب المقدمة والنهى عن الضد العام ومفهوم الزيادة والنقصان ومفهوم ترتيب الذكر في القرآن أو مط على ترتيب الحكم ومفهوم التعريض كرب راغب فيك أو انى راغب في امرأة جميلة تشابهك في الجمال ومفهوم الاعراض كما إذا عد قوما فاعرض عن ذكر أعظمهم قدر أو مفهوم الجمع كفهم الندب أو الكراهة مثلا عند تعارض الأدلة ومفهوم تعارض الأدلة ومفهوم تغير الأسلوب في الدلالة على تبدل الحكم ومفهوم النكات البيانية والبديعية وعد من توابعها التلويح والإشارة والتلميح والجهة والوضع ونحوها وجعل المعيار في الجميع حصول الفهم المعتبر عند أرباب النظر وليس شيء منها من المفاهيم اصطلاحا بل ولا مفاد له في بعضها فان الحكم في الأول منطوق بالنظر إلى التلازم في الوجود ومركب من مفهومي الشرطين بالنظر