تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إشارات الأصول — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
نسخا له ومنع ابن عباس من توريث الأخت مع البنت استنادا إلى قوله ص ان امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لأنها ولد والجواب عن الأولين بكونهما في الشرط لا في الوصف ولا يلزم من حجيته حجية هذا فضلا عما مر إلّا ان يقال الاستناد إلى أولهما مبنى على أن فيه مفهوم العدد ولما دل على حجيته فبالفحوى يدل على حجية الوصف ويرده ان الفهم ان حصل فلعله من اجل الشرط لا العدد فلا يتم ومنه ينقدح الجواب عن الثاني عشر لاحتمال الاستناد فيه إلى مفهوم الشرط مع احتمال الاستناد فيه إلى استصحاب النفي وفيه نظر وعن الثالث بكونه معارضا بما عن الأخفش وجماعة من أهل العربية من أن وضع الصفة للتوضيح فقط لا للتقييد وان مجيئها للتقييد خلاف الوضع مع تأيده بالشهرة بين الأصوليين وافهامنا ومنه يبين الجواب عن الرابع وعن الخامس بالمنع من العلية ومع التسليم نقول الدلالة بالقرينة وكلامنا في غيرها ومنه ينقدح الجواب عما قيل إنه يثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فهذا أولى وعن السادس بأنه لا كلام فيما لو انحصر الفائدة فيه وانما الكلام في الوضع أو في اظهر الفوائد ولا يلزم منه ثبوته لاحتمال فوائد أخر أو واحد منها ومنه يبين ما في حجة أخرى لهم من أن في ثبوت دلالة المفهوم تكثيرا للفائدة فوجب جعله دليلا عليه فان أحدا لم ينكر كونه من الفوائد وانما الكلام فيما مر من الوضع أو الظهور ولا يلزم منه وعن السابع بان الاستهجان من اجل ايضاح الواضحات لا من اجل عدم حجية المفهوم ألا ترى عدم القبح في لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ومثله وعن الثامن والتاسع والعاشر بالمنع والسند ظ على أن منها قياس في اللغة وعن الحادي عشر بأنه يحتمل ان يكون الدلالة في الخبر على النفي من اجل مفهوم البيان أو من عموم المفرد المحلى باللام من حملهم الماء الأول على العموم نظرا إلى دليل الحكمة ويؤيده النبوي لا ماء الا من الماء مع أن الآمدي والغزالي منعا الاجماع إلى غير ذلك ومما مر بان الجواب عما قيل لو قال العربي لوكيله اشتر لي عبدا اسود فهم منه عدم شراء الأبيض حتى لو اشتراه لم يكن ممتثلا على أنه يمكن ان يكون الحكم بعدم الامتثال فيه مستندا إلى الأصل لا المفهوم ومنه يبين الجواب عما قيل إنه لو لم يدل قوله ص طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا على عدم الطهارة فيما دون السبع لزم ان لا يطهر به لوروده على محل طاهر فلا يكون طهوره بالسبع ويلزم من ذلك ابطال دلالة المنطوق فان ما ذكره قرينة على الإرادة على أن الاستصحاب يكفى لنجاسة الأقل فلا حاجة إلى المفهوم تنبيهات الأول لو كان الوصف المعلق عليه الحكم علة هل يلزم من عدمه العدم قولان مختار العلامة في كثير من المواضع والآمدي نعم معللا أولهما بأنه لولاه لزم اما ان يكون ما فرضناه علة غير علة أو وجود المعلول بدون العلة واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان الوصف إذا انتفى فاما ان يستند إلى علة أو لا والثاني يلزم منه وجود المعلول بدون العلة وان استند إلى غير تلك العلة لم يكن ما فرضناه علة بل العلة أحد الامرين اما بطلان القسمين فظ وأورد بان علل الشرع معرفات وعلامات على الاحكام لا مؤثرات