استثنائه وعطف الزائد ولو قليلا وعدم الاطراد في الحقير والجليل واستدل بأنه لو صح كون العشرة إلا ساعة فردا من العشرة للقرب منها وقلة النقص عنها لزم أن تكون العشرة الا ساعتين فردا منها أيضا بنحو ذلك وهكذا إلى ما يتناهى في طرف القلة وكذا الكلام في جانب الزيادة وهو ضروري البطلان وفيه نظر ظاهر ويؤيد المختار فهم الجل في كل التحديدات في الفروع نعم ربما خالف بعضهم في بعضها كالاسكافى في ظ تحديد الكر والشهيد في قواعده فاحتمل في سن مفارقة الولد في السبع جواز نقصه باليوم والأسبوع معللا بصدق الاسم وعدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير وكذا في المسلم فيه إذا ذكر سنه أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص وفي عد الأخيرين منه نظر وان سبقه اليه العلائي من العامة وجعل الجميع مما قطع بكونه تقريبيا ومن فروعه سن البلوغ والمسافة ونصب الزكوية وتقدير الحدود وأوقات الصلاة وأكثر الحيض وأقله وأكثر النفاس وأعضاء الوضوء والقطع والحول في الزكاة وتعريف اللقطة ونفى الزاني عن البلد وانظار العنين وضرب الدية على العاقلة ومدة الإقامة وعدد التردد والعدد والخيار والآجال المشروطة في العقود وعد التوامين المتقاربين مساويين في السن وأكبر الأولاد في الحياة وتعلق قضاء الميت في وجه إلى غير ذلك ونظير ما مر من المسامحة ما يقال من صحة السجود على القرطاس المكتوب والحجر الذي يعلوه الوسخ زعما انه يقال في العرف انه سجد على الحجر أو القرطاس وعد منه اطلاق مثل المعاملات من البيع والإجارة والصلح ونحوها على المعاطاة بناء على أن تسميتهم إياها بيعا أو غيره ليس الا في الأمور المستحقرة التي لا يعتنى بشأنها كبيع قليل اللبن واللحم والبقل وما يشبه ذلك واما المعاملات الخطيرة كبيع الدور والخانات والبساتين والحمامات والجواري والعبيد والخيل الجياد والسلع النفيسة المثمنة فإنهم لا يكتفون فيها بالمعاطاة ولا يعدون المعاطاة في تلك الأمور بيعا ومعاملة فعلم أن اطلاق البيع مثلا على المعاطاة لتسامحهم وتساهلهم في الاطلاق فلا يدخل المعاطاة في عموم البيع ويرد عليه ان عدم اكتفائهم في الجليل بالمعاطاة يمكن ان يكون على الاحتياط من خوف الرجوع والفسخ ونحوهما ولا سيما مع كون المشهور عدم اللزوم الا بالصيغة ولذا لا يكتفون بها بل يكتبون الخطوط ويستحكمونها بالخواتيم فيلزم ان يكون الجميع داخلا في معنى البيع مثلا ومما يشهد لكونه بيعا حفيفة صدق البيع عليه في العرف حقيقة من غير قرينة عند عامة الناس من المسلم وغيره وعدم صحة سلب الاسم عنه عندهم وعدم نقل صيغة في الأزمنة المتطاولة من النبي والأوصياء ع ولو كان لنقل ولو آحاد أو عدم تعليمهم مع أن الظاهر أن حالهم كحالنا والاجماع من القائلين بجوازه كما حكاه بعض الاجلة على جواز بيع السلعة قبل اتلاف الآخر عوضه لنفسه من دون وكالة ولا يكون البيع الا في ملك وعلى جواز وطى الأمة المبتاعة بالوجه المذكور ولا ريب ان محللات الفرج منحصرة في العقدين والتحليل والملك والأولان غير واقعين بالفرض والثالث انما يكون مع بقاء الأمة في ملك المالك مع الصيغة المعهودة في التحليل ولا ريب ان المالك ح لم يحلل أمة نفسه له فانحصر في الملك وهذا
إشارات الأصول — صفحة 27
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٢٧