تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
الآمرة بالتوقّف حيث قال الكليني ، وفي رواية أُخرى : » بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك « . « 1 » والظاهر انّها ليست رواية مستقلة ، بل هي نفس رواية محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري بتبديل قوله : » كان صواباً « إلى قوله : » وسعك « . 7 . ما في الفقه الرضوي : والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيّام حيضها إلى أن قال : وقد روي ثمانية عشر يوماً ، وروي ثلاثة وعشرين يوماً ، وبأيّ هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز . « 2 » والحديث يصلح للتأييد لا للتأسيس . 8 . ما رواه صاحب » غوالي اللآلي « عن العلّامة ، عن زرارة ، قال : سألت الباقر ) عليه السلام ( فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ . . . فقلت : إنّهما معاً موافقان للعامة أو مخالفان فكيف أصنع ؟ فقال : » إذاً فخذ ما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط « . فقلت : إنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع ؟ فقال : » إذن فتخيّر أحدهما ، وتأخذ به وتدع الآخر « . « 3 » يلاحظ على الرواية بأنّها من المراسيل التي لا يقام لها وزن حيث رواه صاحب المستدرك ) المتوفّى عام 1320 ه ( عن » غوالي اللآلي « الذي ألّفه ابن أبي جمهور ) المتوفّى حوالي 900 ه ( عن زرارة ) المتوفّى عام 150 ه ( . مضافاً إلى أنّ التعبير عن الخبرين المختلفين بالمتعارضين اصطلاح جديد
هامش
( 1 ) . الوسائل : 77 / 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 . ( 2 ) . المستدرك : 306 / 17 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 12 . ( 3 ) . المستدرك : 303 / 17 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .