إلّا أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلّا بيقين « . « 1 » والمراد من الحائل في الرواية هو الصلاة المترتبة على الأُخرى كما هو ظاهر ، والرواية من أدلّة القول بأنّه لو شكّ في الظهر بعد الإتيان بالعصر لا يجب عليه إتيان الظهر وإن كان الوقت باقياً ، لأنّ صلاة العصر صارت حائلًا بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلّا بيقين .
6 . ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : قال أبو عبد اللّه ) عليه السلام ( : » إذا شككت في شيء من صلاتك وقد أخذت في مستأنف ، فليس بشيء ، امض « . « 2 »
الطائفة الثانية : ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل
7 . ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ) عليه السلام ( يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته تذكّراً فامضه ، ولا إعادة عليك فيه « . « 3 » 8 . ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : » كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو « . « 4 » والحديث وإن كان يعم الشكّ في الأثناء أيضاً كما سيوافيك في الرقم 17 ، ولكنّه في الشكّ في الفراغ عن الصلاة أظهر .
9 . صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( في الرجل يشكّ بعد ما
هامش
( 1 ) . الوسائل : 205 / 3 ، الباب 60 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل : 417 / 6 ، الباب 20 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 331 / 1 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .
( 4 ) . الوسائل : 336 / 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 3 .