تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه « . « 1 » والمتبادر من الذيل الضابطة الكلّية من غير اختصاص بباب الصلاة فضلًا عن اختصاصها بالركوع والسجود وليس ظهور قوله ) عليه السلام ( : » وكلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه « بأقل من ظهور قوله : » لا تنقض اليقين بالشكّ « في ضرب القاعدة الكلية وإن كان مصدَّراً بالسؤال عن الوضوء . 13 . رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( أنّه قال : » إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك « . « 2 » 14 . ما رواه حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه ) عليه السلام ( : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : » امض « . « 3 » 15 . ما رواه فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه ) عليه السلام ( : أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : » بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك « . « 4 » 16 . ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه ) عليه السلام ( : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : » قد ركع « . « 5 » 17 . ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : » كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو « . « 6 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 937 / 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 343 / 5 ، الباب 27 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 936 / 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 1 . ( 4 ) . الوسائل : 936 / 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 3 . ( 5 ) . الوسائل : 937 / 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 6 . ( 6 ) . الوسائل : 336 / 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 3 .