تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
18 . دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد ) عليهما السلام ( أنّه قال : » من شكّ في شيء من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ، إذا شكّ في التكبير بعد ما ركع مضى ، وإن شكّ في الركوع بعد ما سجد مضى ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهّد مضى « . 19 . فقه الرضا ) عليه السلام ( : » وإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامض ، ) وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ( « 1 » وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكلّ شيء تشكّ فيه وقد دخلت في حالة أُخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشكّ إلّا أن تستيقن ، فانّك ) إذا استيقنت أنّك ( « 2 » تركت الأذان إلى أن قال : وإن نسيت الحمد حتّى قرأت السورة ، ثمّ ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد وأعد « 3 » السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك « . « 4 »

ج : ما ورد في باب الطواف

20 . ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ) عليه السلام ( عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة ، طواف فريضة ؟ قال : » فليعد طوافه « ، قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ؟ قال : » ليس عليه شيء « . « 5 » 21 . ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه ) عليه السلام ( عن رجل طاف
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 2 ) . ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 3 ) . في المصدر : عدا . ( 4 ) . انظر فيما نقلناه عن دعائم الإسلام وفقه الرضا ، مستدرك الوسائل : 417 / 6 ، الباب 20 من أبواب الخلل ، الحديث 21 . ( 5 ) . الوسائل : 433 / 9 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .