في شكوكه في الصلاة والطواف والطهارة وغيرها .
2 . انّ القاعدة الفقهية لا تقع في طريق الاستنباط بل يطبق على موردها ، كتطبيق الإنسان على زيد في التصوّرات ، أو انطباق كلّ نار حارّة على مواردها التصديقية ، بخلاف المسألة الأُصولية إذ يستكشف منها آفاق جديدة لم تكن معلومة من ذي قبل لا إجمالًا ولا تفصيلًا . كما هو الحال بالقول بالملازمة بين المقدّمة وذيها فيستنبط منها وجوب الوضوء أو الغسل أو غير ذلك الذي لم يكن كل واحد معلوماً من ذي قبل أبداً .
وعلى ضوء ذلك يجب القول بأنّ قاعدة التجاوز مثل قوله : » كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو « قاعدة فقهية لا يستنبط منها عند الإعمال شيء جديد إلّا تطبيق الأمر المجمل على الأمر المفصّل .
الأمر الثالث مدرك القاعدة ومصدرها
قد ورد في المقام روايات في الأبواب التالية تدلّ على اعتبار القاعدة :
أ : ما ورد في باب الوضوء والغسل .
ب : ما ورد في باب الصلاة .
ج : ما ورد في باب الطواف .
وها نحن نذكر في ذلك أكثر ما وقفنا عليه وفقاً لهذه الأبواب .