3 . ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ؟ فقال : » . . . فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه « . « 1 »
ب : ما ورد في باب الصلاة
ما ذكرنا كان هو الوارد في بابي الوضوء والغسل ، وأمّا الوارد في باب الصلاة فهو على طوائف ثلاث :
الطائفة الأُولى : ما ورد في المضي بعد خروج الوقت أو دخول الحائل
4 . صحيحة زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : » متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت « . « 2 » وهذا يعرب عن أنّ عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت من مصاديق القاعدة ، ويشعر بذلك لفظ » الحائل « .
5 . ما رواه ابن إدريس في » مستطرفات السرائر « نقلًا من كتاب حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : » إذا جاء يقين بعد حائل ، قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشكّ جميعاً ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 524 / 1 ، الباب 41 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 205 / 3 ، الباب 60 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .