تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ينصرف من صلاته ؟ قال : فقال : » لا يعيد ، ولا شيء عليه « . « 1 » 10 . صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : » كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « . « 2 »

الطائفة الثالثة : ما ورد في المضي في أثناء العمل

11 . روى زرارة بسند صحيح ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ) عليه السلام ( : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : » يمضي « قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : » يمضي « . قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : » يمضي « . قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : » يمضي « . قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال » يمضي على صلاته « . ثمّ قال : » يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء « . « 3 » والرواية وإن وردت في مورد الصلاة لكن المستفاد من مخاطبة الإمام لزرارة بقوله : » يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء « ، هو كونها ضابطة كلّية في مجالي العبادات والمعاملات . 12 . صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر ) عليه السلام ( : » إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء
هامش
( 1 ) . الوسائل : 342 / 5 ، الباب 27 من أبواب الخلل ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) . الوسائل : 342 / 5 ، الباب 27 من أبواب الخلل ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) . الوسائل : 336 / 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 1 .