تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

2 . جواز شراء الطعام والأنعام من العامل الظالم

هناك لفيف من الروايات يدل على جواز شراء الطعام والأنعام من العامل الظالم ، والمبيع إمّا زكاة وصدقة أخذه من الفلّاحين ، وإمّا خراج الأراضي المفتوحة عنوة ، المسمّى باسم المقاسمة ومن المعلوم انّ أموالهم كانت غير نقية من الحرام ، ومع ذلك سوّغ الإمام المعاملة معه . وإليك بعض الروايات : 1 . صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال لي أبو الحسن موسى ) عليه السلام ( : » مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي أظنّك ضيقاً « قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت عليّ ، قال : » اشتره « . « 1 » ولعلّ المراد من » عليّ « هو علي بن يقطين كما ذكره المجلسي في ملاذ الأخيار . وقوله : » فإن شئت وسعت « ليس دليلًا على أنّ الحلّية من باب الولاية ، لأنّه واقع في كلام الراوي . 2 . مرسل محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ) عليه السلام ( أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم ويقول ظلمني ، فقال : » اشتره « . « 2 » 3 . صحيح أبي عبيدة ) الحذّاء ( عن أبي جعفر قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، قال : فقال : » ما الإبل إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه « . « 3 » واحتمال انّ التسويغ من باب الولاية يردّه صحيح الحذَّاء حيث ضرب القاعدة وهو جواز الشراء ما لم يعلم بعينه . 4 . صحيح معاوية بن وهب ) البجلي الثقة ( قال : قلت لأبي عبد اللّه ) عليه السلام ( :
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 12 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ، 3 ، 5 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 12 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ، 3 ، 5 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 12 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ، 3 ، 5 .