أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم ؟ فقال : » اشتر منه « . « 1 » 5 . ما رواه إسحاق بن عمّار مضمراً . « 2 » 6 . ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري مضمراً . « 3 » ولفظ العامل قرينة على أنّ المبيع كان زكاة وصدقة ، أو خراجاً ومقاسمة ، فقد جوز الشراء إلّا إذا علم الحرام مشخصاً ، ومن المعلوم كون الحرام بالنسبة إلى الحلال كان قليلًا ، أشبه بالشبهة غير المحصورة .
3 . ما يدل على أخذ جوائز العامل للظالم
وهناك روايات تدل على جواز أخذ جوائز العامل للظالم وأكل طعامه ، نذكر منها ما يلي :
1 . صحيحة أبي ولّاد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ) عليه السلام ( : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيُضيّفني ويُحسن إليّ وربّما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : » كل وخذ منه فلك المهنّا وعليه الوزر « . « 4 » 2 . صحيحة أبي المغراء قال : سأل رجل أبا عبد اللّه ) عليه السلام ( وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها ؟ قال : » نعم « ، قلت : وأحجُّ بها ؟ قال : » نعم « . « 5 »
4 . التصرف في مال مختلط بالربا
وردت روايات في باب الربا من أنّ من ورث مالًا فيه ربا ، لا يحرم عليه إلّا
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 12 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ؛ والباب 53 من نفس الأبواب الحديث 2 و 3 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 12 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ؛ والباب 53 من نفس الأبواب الحديث 2 و 3 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 12 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ؛ والباب 53 من نفس الأبواب الحديث 2 و 3 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 12 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 ، ولاحظ الحديث 3 و 5 .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 12 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 ، ولاحظ الحديث 3 و 5 .