21 . أمّا جريانه على القول بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية التي كانت هي المختار فواضح ، فانّه يبحث عمّا هو الموضوع له عند الشارع على القول بالحقيقة الشرعية ، أو ما هو الموضوع له عند العرب المعاصرين لنزول القرآن عند نقلهم ألفاظ العبادات من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية .
3 . وأمّا جريانه على القول بالحقيقة المتشرعية فيقع النزاع في أنّ الشارع هل لاحظ العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الصحيحة ، أو لاحظ العلاقة بينها وبين الأعم من هذه المعاني الجديدة ؟ وعلى كلّ تقدير يكون الأصل في استعمالات الشارع هو المعنى الذي لاحظ العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ، ويكون إرادة المعنى الآخر محتاجة إلى القرينة ، وإلّا فيحمل على المعنى الذي وقع طرفاً عند ملاحظة العلاقة .
4 . وأمّا جريانه على القول ببقاء الألفاظ على معانيها اللغوية وانّ إرادة الخصوصيات من طريق الدوال الأُخر ، فيقع النزاع في أنّ القرينة التي نسبها الشارع لإفادة الخصوصيات هل كانت دالة على إرادة المعنى الصحيح أو كانت دالة على المعنى الأعم ؟ ويكون الأصل في الاستعمال هو المعنى الذي نصب عليه القرينة في هذا الاستعمال بحيث يكون إرادة المعنى الآخر محتاجة إلى القرينة المعينة .
إذا عرفت هذا فيقع البحث في جهات :
الجهة الأُولى ما هو معنى الصحّة ؟
قد ادّعى المحقّق الخراساني أنّ الصحّة بمعنى التمام ، ثمّ ذكر أنّ تفسير