تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وعلى كلّ تقدير تظهر الثمرة فيما إذا وردت هذه الألفاظ في لسان النبي والأمير ، بلا قرينة مفهمة ، فعلى القول بالحقيقة الشرعية يحمل على تلك المعاني ، وعلى القول الآخر ، تحمل على المعنى اللغوي . لكن الثمرة افتراضية بحتة إذ ليس لنا مورد نشك في المراد من تلك الألفاظ حتى يُتوقف رفع إجماله ، على تلك المسألة . * * * لو افترضنا مورداً دار الأمر فيه بين الحمل على المعنى اللغوي أو الشرعي ، فهل هنا أصل يعيّن أحد المعنيين أو لا ؟ نقول : إنّ هنا صوراً : 1 . إذا كان تاريخ النقل والاستعمال معلومين . 2 . إذا كان تاريخ النقل والاستعمال مجهولين . 3 . إذا كان تاريخ النقل مجهولًا والاستعمال معلوماً . 4 . إذا كان تاريخ النقل معلوماً والاستعمال مجهولًا . أمّا الصورة الأُولى فخارجة عن مورد الافتراض ، كما أنّ الصورة الثانية لا يجري فيها الأصلان ، ولو جرى تساقطا بالتعارض . أمّا الكلام في الصورتين الأخيرتين : الف : إذا علم تاريخ الاستعمال وأنّ النبي قال في العام الأوّل من الهجرة : » إذا رأيتم الهلال فصلّوا « وجهل تاريخ النقل وانّه هل كان قبل ذلك العام أو بعده ، وجاره أمر الصلاة بين الدعاء والعبادة الخاصة فهل تجري أصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمال فتكون النتيجة ، هو الحمل على المعنى اللغوي ؟ فيه خلاف بين المحقق الخراساني وشيخ مشايخنا العلّامة الحائري ، فقال الأوّل : بالمنع ، لأنّ أصالة عدم النقل أصل عقلائي مجراه هو الشكّ في أصل النقل ، لا