تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
والمشهور عند القائلين بجواز الرجوع إلى الاحتياط ، لا يفرّقون بين الشرعي والعقلي في باب الاحتياط . هذا اوّلا .

نيابة المجتهد عن المقلّد في الأخذ بالاحتياط :

ثمّ انّه لا فرق في نيابة المجتهد عن المقلّد فيهما بمعنى انّه نائب عنه في الاحتياط الشرعي ، من حيث انّ الخطابات الطريقيّة مثل تصديق العادل شاملة للمقلّد ، ولكنّه حيث لا يقدر على الاستنباط ، يكون المجتهد نائبا عنه في الأخذ به .

الرجوع إلى الغير في الاحتياط :

وثالثا انّ الرجوع غير جائز . بمعنى ان الأعلم إذا أفتى بالاحتياط حسب ما أدّى اليه نظره ، لا يكون الارجاع إلى المفضول الذي هو الأعلم بعده ، لعدم تماميّة دليله وفتواه عنده . وامّا الرجوع إلى المساوى فهو من مصاديق العدول ، فان جاز فهو والّا فلا . فتحصّل من ذلك كلّه أنّ الاحتياط مثل الفتوى ، في جواز العدول وعدمه . * * *
الاجتهاد والتقليد — صفحة 379 | آقا ضياء العراقي