تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

العدول عن الاحتياط إلى الفتوى :

الفرع الخامس العدول من الاحتياط إلى الفتوى . وهذا ، هل هو عدول غير جائز مثل العدول عن الفتوى إلى فتوى غيره ، أو يجوز . فيه خلاف ظاهر .

اقسام الاحتياط :

واعلم : انّ الاحتياط على ثلاثة أقسام . الأوّل : انّ يكون العمل به لا من تقليد بل هو برأسه يكون هو مبنى المسألة في العمل . وقد اتّفق القوم بانّ هذا الاحتياط هو المفتى بنفسه مستقلّا . الثاني : ان يقلّد العامي ممّن أفتى بالاحتياط وعمل برأيه وفتواه بالاحتياط . الثالث : ان يعمل العامي بالاحتياط استحبابا مطلوبا . فالمشهور هو الجواز في القسم الأوّل ان أمكن العمل به ، ولا يلزم منه الحرج . وامّا القسم الثاني وهو العمل بالاحتياط على طبق فتوى بالاحتياط ، فهو أيضا لا اشكال في العمل به ، ويكون التّقليد بنحو صرف الوجود فلا يتكرّر على ما بينّاه . وامّا القسم الثالث ، فهو أيضا لا اشكال فيه ، ظاهرا لانّ هذا طريق مطلوب . ولا فرق بين الواجب والمستحب في جوازه إذا كان الاحتياط الاستحبابي مطابقا لرأى من يتّبع رأيه ، أو من باب الاستناد إلى فتوى من يقول باستحبابه .

الاحتياط عقلىّ وشرعىّ :

ثمّ انّ الاحتياط إمّا عقلىّ أو شرعىّ . فالاحتياط العقلي كموارد العلم الاجمالي ، فيكون حكم الفقيه فيه ارشادا إلى حكم العقل وفتواه بمنزلة اخباره بوجود حكم العقل . وامّا الاحتياط الشرعي كالحكم في أبواب الدماء والفروج ، يلزم العمل به .
الاجتهاد والتقليد — صفحة 378 | آقا ضياء العراقي