العدول عن الاحتياط إلى الفتوى :
الفرع الخامس العدول من الاحتياط إلى الفتوى . وهذا ، هل هو عدول غير جائز مثل العدول عن الفتوى إلى فتوى غيره ، أو يجوز .
فيه خلاف ظاهر .
اقسام الاحتياط :
واعلم : انّ الاحتياط على ثلاثة أقسام .
الأوّل : انّ يكون العمل به لا من تقليد بل هو برأسه يكون هو مبنى المسألة في العمل . وقد اتّفق القوم بانّ هذا الاحتياط هو المفتى بنفسه مستقلّا .
الثاني : ان يقلّد العامي ممّن أفتى بالاحتياط وعمل برأيه وفتواه بالاحتياط .
الثالث : ان يعمل العامي بالاحتياط استحبابا مطلوبا .
فالمشهور هو الجواز في القسم الأوّل ان أمكن العمل به ، ولا يلزم منه الحرج .
وامّا القسم الثاني وهو العمل بالاحتياط على طبق فتوى بالاحتياط ، فهو أيضا لا اشكال في العمل به ، ويكون التّقليد بنحو صرف الوجود فلا يتكرّر على ما بينّاه .
وامّا القسم الثالث ، فهو أيضا لا اشكال فيه ، ظاهرا لانّ هذا طريق مطلوب .
ولا فرق بين الواجب والمستحب في جوازه إذا كان الاحتياط الاستحبابي مطابقا لرأى من يتّبع رأيه ، أو من باب الاستناد إلى فتوى من يقول باستحبابه .
الاحتياط عقلىّ وشرعىّ :
ثمّ انّ الاحتياط إمّا عقلىّ أو شرعىّ .
فالاحتياط العقلي كموارد العلم الاجمالي ، فيكون حكم الفقيه فيه ارشادا إلى حكم العقل وفتواه بمنزلة اخباره بوجود حكم العقل .
وامّا الاحتياط الشرعي كالحكم في أبواب الدماء والفروج ، يلزم العمل به .