أو الأخذ بأحوط القولين . وهو المعذّر في البين إذا لم يطابق العلم للواقع .
شك المقلّد في اعماله على التّقليد السابق
الفرع الثالث : في شكّ المقلّد في اعماله على تقليده السّابق .
إذا شكّ المقلّد في اعماله على تقليده عن المجتهد السّابق وقد علم فتواه ، ولكن لا يعلم هل كان صحيحا أم فاسدا ؟
فهل يجوز عليه الحكم بصحّة الأعمال السابقة ، وكذا الأعمال اللّاحقة ، أم لا يجوز ؟
وهكذا إذا شكّ في أصل صحّة تقليده .
الأعمال السابقة والحكم بالصحّة :
فنقول ، امّا الأعمال السابقة ، قد يكون التشكيك في تقليده ، امّا من باب الشكّ في كونه مجتهدا جامع الشرائط يجوز تقليده ، وامّا من باب الشكّ من عدم كونه على المباني الشرعيّة في تعيينه للتقليد من جهة عدم كونه عن شهادة البيّنة العادلة .
وعلى اىّ تقدير ، يكون أصالة الصحّة أو قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى الأعمال السابقة .
الأعمال اللّاحقة واستصحاب الأهليّة :
وامّا بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ، فاستصحاب بقاء الأهليّة للتّقليد جار هنا ، كاستصحاب العدالة لو شكّ فيها ، فيترتّب عليه صحّة الأعمال اللاحقة أيضا .
الشكّ في أصل صحّة التّقليد :
وهكذا الأمر إذا كان الشكّ في أصل صحّة التّقليد السابق .
فعلى فرض كون نفس التّقليد هو عمل من الأعمال ، فأصالة الصحّة فيه جارية أيضا مثل غيره من الموارد . وامّا على فرض كون التّقليد هو التزام للعمل فلا تجرى