تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

المجتهد إذا عرض عليه النسيان المطبق :

وهكذا إذا عرض عليه النسيان وزال عقله في حفظ الأحكام والمدارك لكبر سنّه ، فلا يجوز للمقلّد ، البقاء على تقليد ذلك المجتهد .

يمكن ان يقال بانّه ليس أسوأ حالا من تقليد الميّت :

الّا ان يقال بانّه ليس أسوأ حالا من الميّت مع قولهم بجواز البقاء على تقليده ، فلا يكون فعليّة العقل شرطا في البقاء على تقليده ، حين قلّده العامي على سلامة عقله حال اجتهاده واستنباطه .

دعوى انصراف الأدلّة :

وانّ ظهور الأدلّة في المرجعيّة في الفتوى هو الفقيه ، ودعوى انصرافها عن المجنون النّاسى في الحال ، غير مانع عن العمل برأيه السابق عن جنونه ونسيانه إذا كان الاستنباط في حال الإفاقة . غاية الأمر على فرض الشكّ فيمكن القول بالتّعيين على مسلكنا ، للزوم البراءة اليقينيّة عند اشتغال يقينىّ .

3 - الإسلام :

وهذا من جملة الشرائط للمفتى الفقيه عند الإمامية ، والمقصود منه هو من يعتقد بالتّوحيد والرسالة ويقرّ بالشهادتين .

كلام صاحب الفصول :

قال صاحب الفصول : انّه للأصل ، ولعدم ما يدلّ على حجيّة نظر الكافر عندنا . من جهة إنّ اختصاص بعض الأدلّة بالمؤمن ، وانصراف الإطلاق في البواقي اليه .