تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الرجل . وكذا قوله ( ع ) : ليس يعرفون بشهادة الزور فيكون في هذه المنظر ترك المحرم أو المحرمات مصداقا لحسن الظاهر . وفي بعضها إتيان الواجبات مصداقا له . وفي بعضها قد جمع بين فعل الواجب وترك المحرّم مصداقا له ومعرّفا لحسن الظاهر . فمجيء هذه الأمور في النصوص ليس من باب الموضوعيّة المحضة بل من باب ذكر المصداق وبيان المثال . فحصول حسن الظاهر ببيان الأمثلة والمصاديق في هذه الروايات ، معروف مسلّم ، ولا يكون بمنحصر بها ، إذ قد يتحقّق بغيرها من الروايات أيضا في طوال الأحاديث في أبواب مختلفة ، من فعل الواجب وترك المحرم من الاحكام في الشريعة على المسلم .

نتيجة الكلام :

فالمراد من حسن الظاهر ، هو ما يكون معروفا في الالتزام بالشريعة وفعل الواجبات وترك المحرّمات وما هو من الدّين الحنيف .

طريق معرفة حسن الظاهر :

المعاشرة :

فقد يعرف حسن الظاهر في المرء ، بالمعاشرة والمخالطة بمقدار من الزمان حتّى يظهر الحال .

الشّياع :

وتحصل أيضا معرفته بالشّياع عنه ، وان لم يوجب العلم بذلك .