الرجل .
وكذا قوله ( ع ) : ليس يعرفون بشهادة الزور فيكون في هذه المنظر ترك المحرم أو المحرمات مصداقا لحسن الظاهر .
وفي بعضها إتيان الواجبات مصداقا له .
وفي بعضها قد جمع بين فعل الواجب وترك المحرّم مصداقا له ومعرّفا لحسن الظاهر .
فمجيء هذه الأمور في النصوص ليس من باب الموضوعيّة المحضة بل من باب ذكر المصداق وبيان المثال .
فحصول حسن الظاهر ببيان الأمثلة والمصاديق في هذه الروايات ، معروف مسلّم ، ولا يكون بمنحصر بها ، إذ قد يتحقّق بغيرها من الروايات أيضا في طوال الأحاديث في أبواب مختلفة ، من فعل الواجب وترك المحرم من الاحكام في الشريعة على المسلم .
نتيجة الكلام :
فالمراد من حسن الظاهر ، هو ما يكون معروفا في الالتزام بالشريعة وفعل الواجبات وترك المحرّمات وما هو من الدّين الحنيف .
طريق معرفة حسن الظاهر :
المعاشرة :
فقد يعرف حسن الظاهر في المرء ، بالمعاشرة والمخالطة بمقدار من الزمان حتّى يظهر الحال .
الشّياع :
وتحصل أيضا معرفته بالشّياع عنه ، وان لم يوجب العلم بذلك .