النصوص الواردة في المقام :
وقد تضافرت النصوص ، واستفاضت في الدلالة بأنّ حسن الظاهر كاشف عن العدالة في الشخص .
فمنها : صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور ، وقد يعرّف فيها باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه تعالى عليها بالنار . « 1 »
ومنها : صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : لو كان الأمر الينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير ، الحديث . « 2 »
والخير هو حسن الظاهر منه .
ومنها : رواية أبى بصير عن الصادق ( ع ) قال : لا بأس بشهادة الضّيف إذا كان عفيفا صائنا ، الحديث . « 3 »
والعفة والصون هو ستر العيوب وحسن الظاهر .
ومنها : صحيحة حريز عن الصادق ( ع ) قال :
إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور ، أجيزت شهادتهم جميعا ، الحديث . « 4 »
ومنها : خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر ( ع ) قال : يقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال ، الحديث . « 5 »
ومنها : صحيح ابن المغيرة عن الرضا ( ع ) قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . « 6 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة كتاب الشهادات 41 / 10 .
( 2 ) - وسائل الشيعة كتاب الشهادات 41 / 10 .
( 3 ) - وسائل الشيعة كتاب الشهادات 41 / 10 .
( 4 ) - وسائل الشيعة كتاب الشهادات 41 / 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة كتاب الشهادات 41 / 5 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 41 / 5 .