تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ومن المعلوم انّ العدالة من هذا القبيل من الأوصاف ، حيث إن العدالة والاستقامة في الدّين ثابت في الشخص ، سواء كان قد عرفه غيره بهذه الصفة ، أم لا . فالعدالة على هذا المعنى امر ثبوتي واقعي .

العدالة امر حقيقي إضافي :

الثاني : ما يكون الاتصاف به موقوفا على وجود الغير ، فيكون الصفة امرا حقيقيّا اضافيّا ، مثل الشهرة والمعروفية وأمثالهما . فانّ الرجل لا يوصف بالشهرة الّا بعد وجود الغير ، وانّ الشئ لا يوصف بالمعروفيّة في الدّين إلّا بلحاظ الغير . ومن المعلوم انّ حسن الظاهر من هذا القبيل . فتبيّن لك ان العدالة صفة للشخص باعتبار نفسه ، وحسن الظاهر صفة له باعتبار غيره ، فكيف التّوفيق ؟ لان الأوّل معنى اسميّ ، والثاني معنى حرفى ، فلا يجوز اتّحادهما معا ، لأنّ كلّ واحد منهما من مقولة مستقلّة . فلو كانت العدالة نفس حسن الظاهر ، يلزم منه ان يكون من يجتنب عن الذنوب ليس بعادل إذا لم يعرفه أحد بهذه الصفة ، مع أن المتبادر من التوصيف بالعدالة خلاف ذلك . فلا يمكن ان يكون العدالة هي نفس حسن الظاهر لوجود التغاير بينهما . نعم يكون حسن الظاهر كاشفا عنها ، فلا اشكال فيه .

كاشفية حسن الظاهر عن وجود العدالة :

قد سبق الكلام منّا ، بأنّ حسن الظاهر لا يمكن ان يكون عين العدالة ، لأنّ العدالة معنى اسميّ ، وحسن الظاهر معنى حرفى وكل واحد منهما من مقولة غير الآخر فلا يجوز اتّحادهما . فلا بدّ وان يكون حسن الظاهر هو الكاشف عن وجود العدالة ، وامارة عليها . ويتحقّق بيان هذا التعريف بما يدلّ في الأخبار على ذلك .