وامّا إذا لم يكن في العين الخارج منطبق ، بل هو من القسم الّذى يكون دركه في صقع النفس من الأمور والأشياء الملاءمة للطّبع أو غير الملائم .
فمن حيث انّ الطبائع مختلفة في هذا القسم فطبع يلائم شيئا ، والآخر مناف عنه ، فلا يجوز الحكم بالخطإ في هذا القسم ، بل كل مصيب على رأيه وعقله على التفصيل الماضي ذكره . هذا عند الإمامية القائلون بالتخطئة .
وامّا عند العامّة القائلون بالتصويب ، وانّ كلّ مجتهد مصيب ، فعليهم الاشكالات العديدة الواردة على ما بينّاها في التحقيق .
* * *
الاجتهاد والتقليد — صفحة 154
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٥٤