تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بالغيب ، والإعجاز ، والخصائص الأخرى الخارقة الّتى هي من خواصّ الولاية المطلقة للإمام ( ع ) . إلّا انّه لا يمنع ذلك من انتقال نفس الولاية بحكم النيابة العامّة على مستوى الزعامة للمسلمين على حدّ مسؤولية الحكم وسعتها ، ومختلف شؤونها وأحوالها حسب الموارد .

المرجع الديني في الأمور كلّها :

وقد ارجع إليهم ، النظر في الحوادث كلّها وكان المقصود بهم الفقهاء المجتهدون من أصحاب الحكم والفتوى ، « وان مجارى الأمور والأحكام على يدي العلماء باللّه الأمناء على حلاله وحرامه . » « 1 »

مسئوليّة الفتوى والمرجعيّة للأمور :

وقد اعطى الفقهاء مسؤولية الحكم بما فيه التصدّى للفتوى والمرجعيّة في الأمور العامّة . كما قال ( ع ) : « فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامر مولاه ، فللعوام ان يقلّدوه » . « 2 » وهذا شأن عظيم ومنصب خطير للفقيه الجامع للشرائط ، والعقل يحكم بضرورة المزايا والشروط لمن يريد ان يحكم بين الناس بالنيابة في زمن الغيبة ، الّتى تقتضى ان يكون له نوّاب عامة في تصدّى للأمور كما كان له نوّاب خاصّ في غيبته الصغرى .

الدليل في لزوم تعيين نواب اشخاص هو الدليل للنواب العام :

هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل صفات القاضي باب 11 حديث 22 و . . . ( 2 ) - وسائل الشيعة ج 18 / 94 .