وهذا لا يمكنه لحاظ ذاك الجامع ولو بتبع لحاظ الشخص واما يعلم بذلك كما هو مفروض الكلام فعلمه بوجود الجامع في ضمن الشبح بعينه لحاظ الحصة الجامعة المتحققة في البين بوجه بل الملحوظ في الحقيقة حينئذ تلك الحصة وبتبعها الخصوصية فيكون من قبيل ما تقدم من تصور العام في ضمن الخاص ويصير الموضوع له كالوضع عاما هذا خلف .
( اللهم إلّا ) ان يقرر كلام صاحب البدائع ( قده ) بامكان ان يلاحظ شخص الخاص بما فيه من الخصوصية المشتركة بينه مع سائر الافراد لا ان - يلاحظ التشخص بما هو كي يشكل باستحالة كونه مرآة للعام ولا الخصوصية بما هي كي يشكل بان الملحوظ هو العام فقط بل الملحوظ هو المشتمل على خصوصيّة جامعة بين الافراد فيتصور زيد بما فيه من حقيقة الحيوان الناطقية ويوضع لفظ الانسان لتلك الحقيقة الموجودة في ضمنه ويسرى إلى كل ما وجد فيه تلك الحقيقة باسقاط خصوصية المورد كسراية حكم منصوص العلة من شخص المورد إلى كل ما وجد فيه العلة باسقاط الخصوصية واما عدم التسرية في غيره فلعدم العلم بملاك الحكم وحقيقة الموضوع ولذا يسرى مع تنقيح المناط أيضا سواء كان في الغير أقوى كما في الفحوى نظير
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
أو مساويا كما في غير ذلك ( وبالجملة ) فمع العلم بحقيقة الموضوع لا بأس بتسرية الحكم كما أن مع العلم بحقيقة الملحوظ من الجهات المفردة والجامعة والمنوعة لا بأس بلحاظ المجموع ووضع اللفظ للخصوصية الجامعة كان يلاحظ المتولد في ليلة عاشوراء ويوضع لفظ الحسين لكل من يولد في تلك الليلة وكذا سائر الاعلام الشخصية إذ الملحوظ حال الوضع حينئذ هو الشخص المشتمل على تلك الخصوصية والموضوع له نفس الخصوصية فكما انه لو صرح بمناط الجعل والتسمية وانه انتساب تلك الليلة بالحسين ( ع ) حكم بتعميم تسميته فيما وجد فيه الملاك كذلك