تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
تتعنون بعنوانهما فهذا العنوان جهة تعليلية للشمول تحت القاعدة وكذا الشرائط المخالفة للكتاب أو السنة فنفس الالتزامات بما هي اى بعناوينها الأولية لا تقع موضوعا لكبرى : ما أحل حراما أو حرم حلالا : ما لم تضف إليها حيثية المخالفة للكتاب والسنة وتتعنون بعنوانها فهذا العنوان جهة تعليلية للدخول تحت هذه القاعدة ولذا وقع اختلاف عظيم في تطبيق هذه القاعدة مع مواردها وأنه ما هو الشرط المخالف للكتاب والسنة وما المراد بالمخالفة معهما حتى أن بعضهم لم يأخذوا بهذه الكبرى لاجمالها وعدم تبين المراد منها وكذا قاعدة الحل أو الطهارة فالشيء الخارجي بما هو اى بعنوانه الأولى ليس موضوعا لهما ما لم تضف اليه حيثية مشكوكية الطهارة والنجاسة أو الحلية والحرمة ويتعنون بعنوانها فهذا العنوان جهة تقييدية للدخول تحت القاعدة وهكذا عنوان المقدمية فهو جهة تعليلية لدخول ذوات المقدمة كنصب السلم تحت كبرى وجوب المقدمة فلا بد أن تكون أمثال المذكورات بأجمعها بناء على ما ذكره خارجة عن المسائل الفقهية فلو قلنا بان كون تلك العناوين من الجهات التعليلية أو التقييدية للأحكام الشرعية غير كاف في صيرورتها من المسائل الفقهية لأنها حيثيات مضافة إلى العناوين الأولية للأشياء لكانت بأجمعها كذلك ( وان قلنا ) بكفاية ذلك فيه وان ملاك المسألة الفقهية ترتب حكم شرعي على موضوع ولو على النحو الكلى اى القضية الحقيقية بمعنى توقف فعلية الحكم خارجا على تحقق جهة تعليلية أو تقييدية بلا احتياج إلى الاستنتاج بضم كبرى وتشكيل قياس ينتج الحكم الشرعي بخلاف المسألة الأصولية فملاكها الاحتياج في اثبات الحكم الشرعي إلى تشكيل قياس لاستنتاج ذلك الحكم منه ( ففي غير المقدمية ) من الأمثلة المذكورة تكون من المسائل الفقهية إذ لا احتياج فيها إلى الاستنتاج من القياس بل إلى تطبيق كبرى عامة على صغرياتها الخارجية
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 424 | السيد علي الفاني الأصفهاني