بجهته التقييدية كما في : قلد المجتهد العادل : وثالثة بجهته التعليلية كما في عنوان المقدمية المنبسط على الأشياء المتعددة الخارجية كانبساط الهيئة الاجتماعية من الاجتهاد والعدالة على جميع ما يتصور لها من الأفراد الخارجية بل كانبساط كل واحد من موضوعات الاحكام الفرعية كالصلاة والصيام ونحوهما مما مثل بها على كثيرين حسب كثرة افراد المكلفين فلو كان ملاك المسألة الفرعية وحدانية الموضوع لخرج جميع المسائل الفقهية عن كونها فرعية ولو كفت الوحدة الجمعية ولو كانت عقلا انحلالية فعنوان المقدّمية يكون كسائر الموضوعات من هذه الجهة فملاك المسألة الفرعية موجود في المقام غاية الأمر لا ملزم على جعل المسألة فقهية كما نبه عليه صاحب الكفاية قدس سره .
( نعم يظهر ) من بعض المحققين ( قده ) أن البحث في المسألة يكون عن نفس القضية العقلية وجودا وعدما اى ما هو مفاد كان التامة لا عن عوارضها اى ما هو مفاد كان الناقصة وان مصب النفي والاثبات نفس المدرك بما هو مدرك اى حكم العقل بالملازمة لا الاذعان العقلي بما هو اذعان ( وفيه ) أن مصب النفي والاثبات وان كان نفس المدرك اى حكم العقل بالملازمة بين الوجوبين إلّا ان هذا محمول قضية عقلية هي في المقام عبارة عن التلازم بين الوجودين إذ توقف وجود ذي المقدمة خارجا على وجود المقدمة صار منشأ لحكم العقل بثبوت الملازمة بين وجوبيهما على القول بها لا ان ثبوتها حكم بدوي حرّافا من العقل فالمدرك بالاذعان الأولى للعقل في القضية العقلية يكون موضوعا والمدرك بالاذعان الثانوي يكون محمولا كما أن القضية العقلية في اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد عبارة عن التمانع بين الوجودين وفي باب اجتماع الامر والنهى عبارة عن اجتماع النقيضين ولذا نقول في محله بأن النزاع صغروي وأنه هل هناك اجتماع حتى لا يجوز أو لا اجتماع حتى يجوز ومعلوم ان استلزام التلازم بين الوجودين
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 422
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٤٢٢