إن شاء الله نظير قوام العناوين القصدية به في العرفيات كالتعظيم فإطلاق المادة ملاكا وخطابا يقتضى التوصلية في جميع ما تصوره بعض الأساطين ( ره ) من الأقسام الثلاثة اى السقوط بفعل الغير أو بدون اختيار أو بفعل المحرم ( إلّا ان يدعى ) قصور الهيئة عن جعل المادة في عهدة غير المكلف وفي غير صورة الاختيار وفي غير المباحة من الافراد فهي قاصرة عن الشمول لغير تلك الحصة الخاصة من السعي اى المباشري الصادر عن إرادة واختيار في ضمن غير المحرم فقصور الهيئة حاكم على اطلاق المادة إذ هو من قبيل ضيق فم الركية ( لكن هذه الدعوى ) مجازفة إذ لا تنافى بين قصور الهيئة عن شمول غير تلك الحصة وبين اطلاق المادة ضرورة ان قصورها بمعنى سكوتها عن طلب غير تلك الحصة لا وجود عقد السلب لها بالنسبة إلى مطلوبية سائر الحصص وذلك لا ينافي مطلوبيتها بحسب الواقع بمقتضى اطلاق المادة ( وبالجملة ) فالهيئة غير صالحة لتقييد المادة لعدم تنافر وجدانا وبرهانا بين قصور تلك واطلاق هذه لبّا ( ولو سلمنا ) حكومة الهيئة على المادة حكومة تقييدية نقول إن الحاكم على هذا الحاكم موجود في المقام وهو الأدلة الشرعية الكاشفة عن اطلاق المادة كدليل تشريع الاستنابة وترخيص التبرع الدال على مسقطية فعل الغير فإنه اما بيان للواقع وان الفعل النيابي أو التبرعى فرد حقيقي لسعى المأمور به غاية الأمر في الأول يتحقق الامتثال من جهة ان الاستنابة تصحح استناد الفعل إلى المكلف أيضا بخلافه في الثاني لعدم ما يوجب استناده اليه واما بيان للتنزيل وان فعل الغير بقسميه بدل عن فرد الطبيعي لدى الشارع في اسقاط الخطاب مع الفرق المزبور بين القسمين وعلى التقديرين فهو يدل على التوسعة في ناحية المتعلق وهي عبارة أخرى عن اطلاق المادة فالحاكى ؟ ؟ ؟
وهو قصور الهيئة يصير محكوما بذلك ويثبت اطلاق المادة المقتضى ؟ ؟ ؟
للتوصلية .
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 346
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٣٤٦