تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
المولوي مع عدم الرخصة في الترك ولا ريب ان الامتثال في مثله واجب عقلا اما مع وصول الرخصة في الترك الموضوع لحكم العقل باستحباب الإطاعة فلا يجب الامتثال عقلا فتدبر جيدا .

اما المبحث الرابع فقد ظهر حاله مما أسلفناه في المبحث الثاني فلا نعيد

المبحث الخامس في تأسيس الأصل في الواجبات

وانه هل يقتضى التعبدية أو التوصلية وليعلم قبل الخوض في المسألة ان المراد بهذا الأصل ( يمكن ان يكون ) هو القاعدة المستفادة عن الأدلة الاجتهادية من قبيل قوله تعالى :
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
( الآية ) : أو الاجماع وتحقيق ذلك موكول إلى الفقه وان عبر عنه بعض بالأصل اللفظي بلحاظ استفادة القاعدة عن الدليل اللفظي ولكن هذا الاطلاق ليس على ما ينبغي إذ الأصل اللفظي هو الجاري في مورد الشك لعدم البيان والدليل اللفظي بيان ( ويمكن ان يكون ) هو الأصل اللفظي اى اطلاق الصيغة ( كما يمكن ان يكون ) هو الأصل العملي في صورة فقدان الأولين ثم اعلم أن التعبدي ما يكون قوامه بالتعبد اى اظهار التذلل لدى المولى لأنه حقيقة العبودية لغة وعرفا بلا تصرف فيها شرعا والتوصلي مقابل ذلك من غير أن يكون له اصطلاح جديد ومعنى مستقل وراء ذلك كي يكون بينه وبين التعبدي عموم من وجه كما زعمه بعض الأساطين ( ره ) ( نعم ) اختلفوا في تفسيره على ما في تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) بعد الاتفاق على دخل قصد القربة في حقيقة التعبدي فقيل إنه ما يعم المباشري والتعبدي ما يختص به وقيل إنه ما يحصل بفعل المحرم والتعبدي ما لا يحصل به فهذا القائل جعل التفسيرين بضميمة التفسير بالصدور لا عن اختيار معنى واحدا واختاره اصطلاحا جديدا في التوصلي وقد أجاب الشيخ الأعظم ( قده ) في التقريرات عن الثاني بان عدم حصول التعبدي بفعل المحرم انما هو من لوازم اعتبار قصد القربة فيه