( كما أن مراده ) من الكون الرابطي الذي ذكره لتصحيح الحمل في مثل :
ممتنع ومعدوم : هي النسبة الحكمية المستفادة من عقد الحمل في جميع القضايا لا الوجود الرابطي المصطلح ( فلا يرد عليه ) اعتراض المحقق المذكور بأنه اشتباه في معنى الوجود الرابطي ولا حاجة حينئذ إلى ما تكلفه من ذكر اقسام الحمل والنسبة ( ثم إن جعل ) النزاع في مفهوم المشتق موقوفا على بساطة المفهوم وتركبه وانه بناء على البساطة لا محيص عن القول بالاشتراط بخلافه بناء على التركب كما صدر عن بعض الأساطين ( ره ) ( غير سديد ) اما أولا فلحدوث النزاع في بساطة المفهوم وتركبه من زمان المحقق الشريف ( قده ) مع أن النزاع في المشتق كان موجودا بين القدماء كما يظهر من كلماتهم ونص عليه بعض أهل السنة واما ثانيا فلان بساطة المفهوم كما ستعرف لا تنافى التركب بحسب التحليل العقلانى ( ثم إن ) تحريم المرضعة الأولى في المسألة المعنونة على وفق القاعدة حيث إن الرضاع سبب بالجعل الشرعي لتحقق الأمومة والبنتية حيث جعله لحمة والخروج عن الزوجية في طول تحقق الأمومة ضرورة ان عدم اجتماع الأمّ والبنت في عقد واحد بالاتفاق يوجب انفساخ عقد الأمّ ويكفى لصدق الأمومة الموجبة للخروج عن الزوجية تحققها بحسب الدقة فلا بأس بعدم الصدق العرفي وعدم امكان تعيين زمان التحقق ( وما يقال ) من لزوم الصدق العرفي ( فلا يجامع ) اتفاق الكل على ابتناء الامر في عالم تحقق الموضوع على التدقيق ففي المقام بعد القطع بتحقق الأمومة لتحقق سببها لا نحتاج إلى تعيين وعائه .
الامر الثاني لا ريب في عدم دخل الزمان في المشتقات الوصفية
كما صرح به أهل الأدب والأصوليون وانما حقيقة تلك الصفات عبارة عن توأمية الذات مع المبدا بنحو لا تنافى البساطة أو التركب كما ستعرف