تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
القمّى ( قده ) أن يلتزم بان الأركان التامة هي الجامع والبقية ابدال اطلق عليها لفظ الصلاة تنزيلا ويدفع الوجه الثاني ان اللفظ مستعمل في الأركان ابدا واطلاقه على الجميع انما هو من قبيل اطلاق الكلى على الفرد كاطلاق الانسان على زيد وغيره من افراده لا انه مستعمل في الجميع كي يستلزم المجاز أو الخروج عن الأعمى فكما ان اطلاق الكلى على جميع افراده بما لها من التباين حقيقي فكذلك اطلاق الصلاة الموضوعة للأركان على جميع المراتب المختلفة المتباينة ومن المعلوم ان هذا لا يبتنى على القول بالتشكيك في الوجود أو الماهية مضافا إلى أن التشكيك في الوجود معقول لا محذور فيه كما حققناه في محله ولذا قيل : الفحلويون الوجود عندهم - حقيقة ذات مراتب نعم : وعدم إحاطة غير أهل الفن بذلك غير بعيد بل التشكيك في الماهية أيضا انما هو بسبب التشكيك في الوجود وإلّا فالماهية من حيث هي ليست إلّا هي ( نعم الاشكال ) على هذا الجامع ما نبه عليه صاحب الكفاية ( قده ) من عدم تمامية الطرد والعكس حينئذ ضرورة صدق الصلاة مع فقدان بعض الأركان كما في الغرقى والمهدوم عليهم وعدم صدقها مع تحقق الجميع وفقدان سائر ما يعتبر في الصلاة من الاجزاء والشرائط كما في المختار .

ومنها انه عبارة عن معظم الاجزاء اى التي تدور مدارها التسمية

فان صدق الاسم حينئذ عرفا كاشف عن وجود المسمى كما أن عدم صدقه كذلك عند عدمها كاشف عن عدم المسمى ( وفيه ) ان المعظم كما نبّه عليه صاحب الكفاية ( قده ) يتبدل بتبدل بعض الاجزاء ويتردد بين ما يكون داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه أخرى فلا تنحفظ مرتبة معلومة فإذا صلى واحد فاقدة لسجدة مثلا وصلى آخر واجدة لها وفاقدة للركوع مثلا فأيهما حينئذ داخل في المسمى وأيهما خارج عند اجتماع الكل ولا سيما إذا انضم اليه اختلافها حسب اختلاف حالات المكلف ( وتصحيحه ) كما من بعض الأساطين ( ره ) بجعل