المحققات وعليه المدار في جميع المراتب الطولية بحسب الكمية والحالات وما هو محقق العطف مع التوجه بالنسبة إلى المختار غير ما هو محققه بالنسبة إلى العاجز ثبوتا أو اثباتا وعرفا اما الثبوت فملاك التذلل موجود في صلاة العاجز حسب ما يقتضيه عجزه واضطراره من القعود والاضطجاع والعراء وأمثالها لان كمال تذلّله يحصل بما يقدر عليه وأما الاثبات فمثل قوله ( ع ) : كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر : وغيره من أدلة الاعذار يكشف عن اختلاف المحققات فلا يتوهم أن ملاك الزائد وجودا أزيد من الناقص حيث عرفت وجود العلف في البين عرفا .
[ الوجوه المذكورة لتصويره على الصحيحى ]
واما القائل بثبوت الحقيقة الشرعية فلا يمكنه تصوير الجامع على شيء من القولين لما عرفت من عدم تعقل جامع بين المقولات المتباينة وما قيل في تصوير الجامع لا يخلو عن اشكال بل منع اما الوجوه المذكورة لتصويره على الصحيحى
فمنها انه امر بسيط كعنوان المطلوب أو ما يلازمه كعنوان المسقط للإعادة والقضاء ونحو ذلك
( وفيه ) مضافا إلى ما نبّه عليه صاحب الكفاية ( قده ) من أنه منتزع عن الطلب متأخر عنه فلا يعقل اخذه في متعلقه لاستلزامه الدور المحال ومن استلزامه ترادف لفظي الصلاة والمطلوب مثلا وهو بديهي البطلان ( أنه ) امر ينتزع عن تعلق الطلب بحقيقة المطلوب والطلب امر عرضى كما أن المأخوذ تحت الطلب له نحو تنكر وابهام ولذا يحتاج إلى تصوير الجامع فما انتزع من امر عرضى ومن ذاتي منكر كيف يكون معرفا لحقيقة الذات على أن ذلك يستلزم ترادف جميع ألفاظ العبادات ورجوعها ( مع تباينها بالوجدان ) إلى حقيقة واحدة هو المطلوب ( نعم ) استشكل بعض الأساطين ( ره ) على هذا الجامع علاوة عما نبه عليه صاحب الكفاية ( قده ) من طوليته