تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الشرع فتلك الالفاظ تتبدل في لسان الشرع إلى ألفاظ أخر اما الأول فهو غير معقول مناقض للمعهودية ضرورة ان طريق القاء تلك المعاني إلى ذهن العرف منحصر بجعلها في قالب الالفاظ واما الثاني فهو مستبعد جدا لو لم ندع القطع بخلافه كيف ومحاورات الشرع على طبق محاورات العرف وتفهيم مقاصده موقوف على تأدية مراداته بألفاظ متداولة بينهم غاية الأمر لا بد في إفادة الخصوصيات المزيدة من قبله واثبات ان تلك المعاني مطلوبة مكتنفة بهذه الخصوصيات من نصب دليل هو بيان ماهياتها باجزائها وشرائطها بفعل أو قول كما هو الموجود في الاخبار البيانية فان الاستعمالات الشرعية مسوقة اما لبيان جهة الوضع أو التكليف ولذا نقول بان مقام الشارعية قرينة دائمية على مراداته الاستعمالية وان المعاني العرفية هي الجامع بين الحقائق المختلفة بحسب الشرائع المتعددة والخصوصيات المزيد في كل شريعة انما هي من قبيل محققات الكلى ومصاديق الطبيعي فهي غير دخيلة في الموضوع له كما زعمه هذا القائل بل في المطلوب كما يأتي تفصيله ومما ذكرنا ظهران التعبير عن الحقائق الشرعية كالحج ونحوه بغير هذه الالفاظ في غير هذه الشريعة لا يوجب اشكالا في المقام كما زعمه بعض الأساطين ( ره ) حيث عرفت ان النزاع في اشتراك نفس الحقائق بين الملل والشرائع لتكون ألفاظها على تقدير تغايرها مترادفة أو عدم الاشتراك كي لا تكون كذلك وليس في الاشتراك في مجرد الالفاظ أو عدمه نزاع .

[ تصدى صاحب الكفاية قده لاثبات النقل على تقدير دون آخر ]

وبعد ذلك نقول قد تصدى صاحب الكفاية ( قده ) لاثبات النقل على تقدير دون آخر وان كان مرجعه إلى انكار أصل النقل وحاصل ما افاده في المقام بتحرير منا مطالب خمسة ( أحدها ) ان الوضع التعيينى كما يتحقق بالقول وهو تصريح الواضع به كذلك يتحقق بالفعل كاستعمال